responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 470

و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا (1)، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و كذا شهادة الوكيل و الوصي بجرح شهود المدعى على الموصى و الموكّل.

(1) لا تقبل شهادة من يدفع بشهادته الغرم عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية التي ديتها على العاقلة، و نظير ذلك شهادة الوصي أو الوكيل بجرح شهود المدعى على الموصى و الموكّل، فإنّ الوصي و الوكيل يعدّ في الدعوى على الموصى و الموكل من الخصم.

ثمّ إنّه قد يقال من الشهادة التي لا تقبل أن يشهد الوارث بعد ما وقعت الجناية على مورّثه، بأنّ فلانا جرحه، سواء كانت الشهادة بعد موت مورثه أو قبل موته، و لكن لم تندمل الجراحة و يحتمل سرايتها عادة، فإنّ الشاهد في الفرض مدّع لنفسه القصاص أو الدّية فيدخل في الخصم، و هذا فيما إذا لم يستوعب دين المورث تركته ان قلنا بتعلّق حق الديّان بأعيان التركة.

و أمّا لو شهد الوارث بمال لمورّثه المجروح و لو بجراحة سارية عادة، أو للمورث المريض الذي يعلم موته، فإن لم يمت قبل الحكم فشهادته مسموعة، و الفرق بين هذا و سابقه هو أنّ الشهادة في الأوّل كانت من الادّعاء لنفسه بخلافها في الثاني، فإنّه يشهد بالمال لمورثه فتقبل.

أقول: في كلا الأمرين تأمّل، فإنّ الشهادة في الأوّل أيضا بالإضافة إلى الدية من الشهادة بمال الميت، حيث انّ الدية كما هو ظاهر الروايات من تركة الميت تسلّم كسائر ماله من الديون إلى ورثته، فمع كون المدعى على الغير هو المجنيّ عليه فلا بأس بسماع شهادة الوارث قبل موته بأنّ فلانا جرحه، هذا بالإضافة إلى الأوّل.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست