responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 472

و تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره، و يستدلّ على ذلك بدخول الشاهد معها في عنوان الخصم، الذي قد ورد في بعض الروايات المتقدّمة عدم قبول شهادته، فإنّه كما قيل: انّ المراد منه العدو.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ الخصم في المقام من يكون طرفا في المخاصمة استقلالا أو تبعا، و لو لم يكن هذا معناه الظاهر فلا أقل من احتماله.

و يستدل أيضا بالمروي في معاني الأخبار قال: «قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمز على أخيه»[1]، قال الصدوق- قدّس سرّه-:

الغمز الشحناء و العداوة[2].

و بمعتبرة السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام- قال: «لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»[3].

و ربّما يقال: انّ الكليني روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدين»[4]، و من البعيد جدّا أن يكون للسكوني روايتان قد سمعهما عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، بل الظاهر أنّهما رواية واحدة، و لا يعلم أنّ ما رواه السكوني ما في رواية الصدوق أو ما في رواية الكليني،


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 279.

[2] معاني الأخبار: 208.

[3] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 279.

[4] الكافي 7: 356، الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 277.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست