و تتحقق العداوة بأن يعلم من
حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره، و يستدلّ على ذلك بدخول الشاهد معها في عنوان الخصم، الذي قد ورد في
بعض الروايات المتقدّمة عدم قبول شهادته، فإنّه كما قيل: انّ المراد منه العدو.
و
لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ الخصم في المقام من يكون طرفا في المخاصمة استقلالا أو
تبعا، و لو لم يكن هذا معناه الظاهر فلا أقل من احتماله.
و
يستدل أيضا بالمروي في معاني الأخبار قال: «قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم: لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمز على أخيه»[1]،
قال الصدوق- قدّس سرّه-:
و
بمعتبرة السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام- قال: «لا
تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»[3].
و
ربّما يقال: انّ الكليني روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- كان لا يقبل
شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدين»[4]، و من
البعيد جدّا أن يكون للسكوني روايتان قد سمعهما عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-،
بل الظاهر أنّهما رواية واحدة، و لا يعلم أنّ ما رواه السكوني ما في رواية الصدوق
أو ما في رواية الكليني،
[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 8: 279.