«فإن لم يوجد غيرهم جازت
شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد»، و مقتضى ذيلها أنّه مع فقد الشاهد
من أهل ملّته تقبل شهادة الكافر من غير ملّته في الوصية.
و
بهذا يرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه
السلام-: هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من
أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1]،
بل التعليل كما ذكرنا بنفسه قرينة على كون الصحيحة ناظرة إلى الشهادة بالوصية.
و
يمكن أن يستدلّ على سماع شهادة أهل كلّ ملّة على أهل تلك الملّة بصحيحة ضريس
الكناسي قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن شهادة أهل ملّة هل تجوز على رجل من
غير أهل ملّتهم؟ قال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و إن لم يوجد غيرهم
جازت شهادتهم في الوصية»[2].
فإنّ
هذه الصحيحة و إن اشتملت على رواية الكليني على لفظ مسلم في قوله: «هل تجوز على
رجل مسلم من غير أهل ملتهم»[3]، إلّا أنّ
قوله: «من غير أهل ملّتهم»، قرينة على زيادة لفظ مسلم، و يظهر منها انّ سماع شهادة
أهل ملّة على أهل تلك الملّة كان مفروغا عنه عند السائل.
و
المتحصل انّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة سماعة و هكذا في صحيحة ضريس
على رواية الشيخ، أضف إلى ذلك ما تقدم من انّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك
الملّة مقتضى قاعدة الإلزام، فما ذكره الماتن- قدّس سرّه- من أنّ المنع أشبه لا
يمكن المساعدة عليه.
[1] الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 287.