الحاكم أو قيام البينة و
الإقرار، و قد ذكر في المسالك: انّ كلّا من البينة و معرفة الحاكم يستند إلى إقرار
الشاهد لا محالة، لأنّ الإيمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلّا باخبار الشخص
بمعتقده، فالإقرار واسطة في كل من معرفة الحاكم و قيام البينة.
أقول:
الإيمان المعتبر في الشاهد و غيره و ان كان أمرا قلبيا إلّا أنّ له بروزا بالآثار
و العلامات، فيكون اطلاع الحاكم أو غيره من الشهود و غيرهم بالاطلاع بتلك الآثار و
العلامات نظير إحراز العدالة، بناء على أنّها ملكة الطاعات، فلا يلزم أن يتوسط في
علم الحاكم أو البينة إقرار الشخص بإيمانه.
و
يبقى في البين سؤال الفرق بين اخبار شخص بعدله و اخباره بمعتقده، بقبول الثاني دون
الأوّل، و يمكن تصحيح التفرقة بدعوى جريان السيرة من المتشرعة على المعاملة مع
المقر معاملة المؤمن ما لم يظهر منه خلاف مقتضى إقراره، و هذه غير بعيدة، و يؤيدها
ما يدل على قبول دعوى الحربي كونه كتابيا.
لو
رافع الكافر خصمه الكافر إلى القاضي بالحق المنصوب بالنصب العام أو الخاص، سواء أ
كان خصمه من أهل ملّته أم من غيره، فيعتبر في الحكم بثبوت دعواه الإتيان من المسلمين
بشاهدين عدلين، و لا يكون غير ذلك مدركا و بيّنة في ثبوتها.
و
في الجواهر نسب عدم سماع شهادة الكافر و لو على الكافر إلى المشهور، و لكن المنسوب
إلى ابني الجنيد و إدريس بل الأصحاب، كما في المختلف، جواز شهادة أهل كلّ ملّة على
أهل تلك الملّة.
و
يدلّ على ذلك موثقة سماعة المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
شهادة أهل الملّة، فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم»[1]،
في ذيلها:
[1] الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 287.