يعمل به و يتركه على زعمه في
دينه، و لكن هذا لا ينافي تقديم هذا الكافر على المسلم المزبور في مقام الشهادة،
تحفظا بكرامة مقامها و كرامة العدل، و العمدة في المقام دعوى ظهور بعض الروايات في
أنّه لا تصل النوبة إلى إشهاد الكافر إلّا مع فقد المسلم.
و
في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة و
لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية»[1].
و
في موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملّة، قال:
فقال:
لا تجوز إلّا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة»[2].
و
لكن لا إطلاق في هذه الروايات بالإضافة إلى المسلم الفاسق، خصوصا في صحيحة هشام
الواردة في السؤال عن المراد بالآية المباركة، فإنّها ناظرة إلى بيان المراد من
غيركم، و انّه إنّما تصل النوبة إلى إشهاد الكافر مع عدم التمكن على إشهاد المسلم
بالوصية، مع التحفظ على سائر شرائط الشهادة و منها العدالة، و على الجملة لا
يستفاد منها كفاية شهادة مسلمين فاسقين.
نعم،
لا يبعد سماع شهادة المسلم العدل مع كافر عدل، بحيث لا يحتاج مع شهادتهما إلى
الحلف من المدعي، و الوجه في ذلك: انّ المسلم العدل لا يقصر عن الكافر العدل جزما،
و ليس في سماع شهادته مع الكافر العدل خلاف التحفظ على كرامة مقام الشهادة لعدل
المسلم.
و
يبقى في المقام ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- من ثبوت الإيمان بمعرفة
[1] الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 287.
[2] الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات،
الحديث 4: 287.