حياة الوارث فلا ترث الامّ من
الولد و لا الابن من امه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.
و
إنّما يقع الإشكال في الحكم بالتنصيف مع عدم إقامتهما البينة بحلفهما، حيث يعتبر
الحلف من المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، و في مثل المقام كل من المتنازعين
مدّع من غير أن يكون في البين المدعى عليه، و إطلاق المدعى لكل منهما بالإضافة إلى
المال، حيث إنّه المدعى به، نظير ما إذا لم يكن المال بيد أحد و ادّعاه شخص بلا
معارض أو ادّعاه بالبينة.
لا
يقال: قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في
كتاب علي أنّ نبيا من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم
أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و
قال: هذا لمن لم تقم له بينة»[1]، و ظاهرها
قيام الحلف مقام البينة إذا لم تكن.
فإنّه
يقال ظاهرها الحلف للمدّعي إذا لم تكن له بيّنة، لا أنّه يحلف المدعي إذا لم يجد
بيّنة، و قد ورد في سائر الروايات أنّ الحلف للمدعي يقع من المدعى عليه و المفروض
عدم المدعى عليه في مثل المقام.
اللّهمّ
إلّا أن يقال يكفي في صدق المدعى عليه المنازع فيما لو اعترف بدعوى المدعي ثبتت
دعواه و يلزم على ذلك سقوط الدعوى من الجانبين فيما إذا نكلا عن اليمين إلّا أنّ للعلم
إجمالا بكون سدس مال الابن لأحدهما و كذا نصف مال المرأة فيقرع فيهما بينهما
لإخراج المحق أخذا بما ورد في القرعة لإخراج المحق.
[1] الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 1: 167.