responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 418

حياة الوارث فلا ترث الامّ من الولد و لا الابن من امه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.

و إنّما يقع الإشكال في الحكم بالتنصيف مع عدم إقامتهما البينة بحلفهما، حيث يعتبر الحلف من المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، و في مثل المقام كل من المتنازعين مدّع من غير أن يكون في البين المدعى عليه، و إطلاق المدعى لكل منهما بالإضافة إلى المال، حيث إنّه المدعى به، نظير ما إذا لم يكن المال بيد أحد و ادّعاه شخص بلا معارض أو ادّعاه بالبينة.

لا يقال: قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في كتاب علي أنّ نبيا من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة»[1]، و ظاهرها قيام الحلف مقام البينة إذا لم تكن.

فإنّه يقال ظاهرها الحلف للمدّعي إذا لم تكن له بيّنة، لا أنّه يحلف المدعي إذا لم يجد بيّنة، و قد ورد في سائر الروايات أنّ الحلف للمدعي يقع من المدعى عليه و المفروض عدم المدعى عليه في مثل المقام.

اللّهمّ إلّا أن يقال يكفي في صدق المدعى عليه المنازع فيما لو اعترف بدعوى المدعي ثبتت دعواه و يلزم على ذلك سقوط الدعوى من الجانبين فيما إذا نكلا عن اليمين إلّا أنّ للعلم إجمالا بكون سدس مال الابن لأحدهما و كذا نصف مال المرأة فيقرع فيهما بينهما لإخراج المحق أخذا بما ورد في القرعة لإخراج المحق.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست