responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 417

تشهد له البينة و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين لأنّه لا ميراث إلّا مع تحقق‌ تمت قبل موت ولدها أو لا يعلم موتها كذلك. و على الجملة اختلاف الأب مع أخ الأم في سدس مال الولد و نصف مال الأم.

و علّل- قدّس سرّه- ما ذكره بأنّه لا ميراث إلّا مع تحقق الحياة من الوارث، و لعلّ مرجعه إلى أنّ مقتضى الاستصحاب في ناحية حياة الولد عند موت أمّه انتقال تمام تركتها إلى أبيه، كما أنّ مقتضى الاستصحاب في ناحية حياة الأم زمان موت الولد كون تركتها بين زوجها و أخيها بالمناصفة، و الحلف الذي تقدم احتماله مبني على هذين الاستصحابين.

و لكن شيئا منهما غير تام، لأنّ الاستصحاب في حياة الولد زمان موت الأم لا يثبت اقتران موتهما يعني تحقق الموتين في زمان واحد لينتقل جميع المال الأصلي للابن إلى أبيه و يكون المال الأصلي لأمّه بين زوجها و أخيها، بل قد لا يحتمل الاقتران كما ذكرنا، و لذا يقال في المقام بأنّ دعوى الأب و أخ المرأة بالإضافة إلى سدس المال الأصلي للطفل من دعوى الاملاك، و كذا دعواهما بالإضافة إلى النصف من المال الأصلي للمرأة، فيجري عليهما ما تقدم في دعوى الاملاك من أنّه إذا كان لأحدهما بينة أو حلف أحدهما فالمال له، و مع قيام البينة لكلّ منهما أو عدم إقامتها أصلا يحلفان و يقتسمان و مع نكولهما يقرع بينهما.

أقول: إذا أقام أحدهما بينة على مدّعاه فلا بأس بالحكم بثبوته، لإطلاق اعتبار البينة، و إن تقدم الإشكال في كون الحكم قضاء فيما لم يكن في البين المدعى عليه، و كذا لا بأس بالحكم بالتنصيف مع اقامة كل منهما البينة على مدعاه مع حلفهما أو مع نكولهما أخذا بما ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار و ما في ذيل معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمتين.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست