responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296

إذا اختلفت أبنيتها و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة.

غير ذلك من الدكاكين و الدور المتعددة، ففي مثل ذلك لا يجبر الآخر على هذه القسمة حتى فيما لم يكن في البين ضرر، بخلاف ما إذا طلب قسمة كل منها بأن يكون بعض كل منها لواحد و بعضه الآخر للآخر فإنّه يجبر على هذه القسمة مع عدم الضرر.

و علّلوا ذلك بأنّ هذا النحو من القسمة قسمة إفراز و مع إمكانها لا يجبر على القسمة بالنحو الأوّل الداخلة في القسمة التعديلية، لأنّ للمالك أن يتحفظ بحصّته من المال و لو مع اجابته لطلب القسمة أو طلبها. نعم مع عدم إمكان القسمة إلّا بالنحو الأوّل كما في الثياب المتعددة المشتركة كل واحد منها بينهما و كالدواب و الكتب و غير ذلك جاز الإجبار عليها، و استثنوا من جواز الإجبار القسمة بالردّ و التزموا بعدم جواز الإجبار عليها حتى و لو يمكن غيرها.

بل استشكلوا في صحة قسمة الرد مع إمكان القسمة بالإفراز أو بالتعديل حتى مع التراضي، فإنّه مع إمكان غيره لا تصدق عليها القسمة و لذا ذكر بعضهم عدم صحتها حينئذ إلّا بإيقاع المصالحة المفيدة فائدتها.

ثمّ إنّه إذا طلب أحد الشريكين قسمة المال المشترك بينهما بالقسمة بالنحو الثاني وجبت الإجابة لها و جاز الإجبار عليها و لو كانت القسمة بالإضافة إلى توابعه من النحو الأوّل يعني من قسمة بعض التوابع المشتركة في البعض الأخرى، كما إذا كانت الدار واسعة فيها أشجار مختلفة و أبنية متعددة، و إلى ذلك ينظر كلام الماتن- قدّس سرّه- و يقسم القراح الواحد و ان اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست