responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271

و لو ادعى أنّ في البلد مساويا له في الاسم و النسب كلّف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيّا سئل فإن اعترف أنّه الغريم الزم و أطلق الأوّل و إن أنكر وقف الحكم حتّى يتبيّن، و إن كان المساوي ميّتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة امّا لأنّ‌ العنوان، و هل يحتاج في إلزامه بالحق إلى حلف المدعي على أنّه المحكوم عليه دون غيره أو لا يحتاج إليه الأوفق بقاعدة اليمين على المنكر مع عدم البينة للمدعي هو الحلف، لأنّ من له الحق لموافقة قوله الظاهر يكون منكرا بالإضافة إلى دعوى الغريم بأنّ المراد بالعنوان ليس هو بل غيره، اللهمّ إلّا أن يقال بانصراف ما دل على تلك القاعدة عن مثل هذا المورد من الخلاف، و أنّه كما يؤخذ بظاهر كلام القاضي في غير ناحية المدعى عليه كذلك يؤخذ به في ناحية المدعي عليه.

نعم إذا كان العنوان المحكوم عليه ممّا لا يقع فيه الاشتراك إلّا نادرا، و ادعى المعنون بذلك العنوان مع عدم اعترافه بالحق عليه و لا بكونه هو المراد في حكم الحاكم أنّ في البلد شخصا آخر معنون بذلك العنوان أيضا فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- انّه يكلّف أن يعنين ذلك الشخص المساوي له في العنوان فإنّ عيّنه و اعترف ذلك المساوي بأنّه المراد من العنوان في حكم الحاكم الأوّل ألزم بالحق و أطلق الأوّل. و إن أنكر انّه المراد من العنوان المحكوم عليه يوقف في الحكم الصادر عن الأوّل حتى يتعيّن المحكوم عليه.

و قد ناقش في الجواهر في كلا الفرضين، أمّا في الأوّل فلأنّ المحكوم له ادعى الحق على الأوّل، فمع عدم سقوط هذه الدعوى كيف يطلق من قبل الحاكم الثاني. و في الثاني بأنّه كيف يوقف الحكم مع كون الدعوى على المعنونين بالعنوان، كما إذا كان المدعي وارث صاحب الحق و قلنا بجواز هذه الدعوى و عدم جواز ردّ الحلف فيه على المدعي، فإنّه في الفرض إن حلفا على النفي فهو و إلّا ألزما بالحق.

أقول: يمكن أن تكون المرافعة عند الحاكم الأوّل من صاحب الحق و غريمه،

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست