كلّه مع التساوي في الإسلام
أو الكفر، و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى
منزلا.
أحدهما
مسلما فلا يجب رعايتها، نعم يتعين الحكم بالعدل و عدم الجور لما تقدم و عدم رعاية
التسوية لعدم كون الكافر أهلا للإكرام و لا يكون مساويا للمؤمن، و في المروي عن
علي- عليه السلام-: «أنّه جلس في جنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع و قال: لو
كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك و لكن قد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم يقول: لا تساووهم في المجلس»[1].
كما
أنّ التسوية تختص بالأفعال و لا تعم الميل القلبي بأنّ لا يحبّ أن يكون الحق و
الحكم على طبق موازين القضاء لصالح فلان من المتخاصمين و أن يظهر التسوية بالإضافة
إلى ذلك أيضا من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر- عليه السلام- في حكاية قاض
في بني إسرائيل[2].
و
الوجه في عدم الوجوب كون التكليف في التسوية في الميل القلبي أمرا حرجيا و شاقا، و
لا يمكن أن يعتمد على الصحيحة في الحكم بلزوم التسوية في الميل القلبي بالإضافة
إلينا بل غايتها ثبوت ذلك في بني إسرائيل، و تصدي الإمام- عليه السلام- لنقلها لا
يدلّ على بقاء ذلك الحكم بحدّه بل يكفي بقاء أصل مطلوبيتها و قد كان في بني
إسرائيل من التكاليف الشاقة و ليكن هذا منها خصوصا بملاحظة قوله سبحانه
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3].
و
المتحصل أنّ الموجب لهلاك القاضي ميله عن موازين القضاء في حكمه.
و
في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قال أمير المؤمنين- عليه
السلام-: