responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

و الإنصات و العدل في الحكم، و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذّره غالبا، هذا أقول: العدل في الحكم بينهما ممّا لا ينبغي التأمّل في اعتباره لقوله سبحانه:

وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[1]، و لكن لا يعرف من العدل في الحكم إلّا الحكم على موازين القضاء و ترك الجور فيه و إلّا يكون الحكم باطلا غير نافذ.

أمّا غيره من التسوية في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات فوجوبها منسوب إلى الصدوقين و إلى الأشهر أو المشهور بين المتأخرين بل مطلقا، كما يجد الناظر في كلمات الأصحاب، و يستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس»[2]. و قد تقدمت معتبرته في إضافة أحد الخصمين‌[3]، و لعلّ ما ذكر في المعتبرة من باب المثال و المراد التسوية بينهم و لو في غير ذلك من كيفية المعاشرة و الإكرام، لئلا يتوهم أحدهما ميل القاضي إلى الآخر، و أنّه يقضي له و لو بالجور عليه، كما يظهر ذلك ممّا ورد في خبر سلمة بن كهيل من قول علي- عليه السلام- لشريح: «ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك»[4].

و الظاهر انّ الإيهام المزبور حكمة في رعاية التسوية، فيعمّ لزومها حتى ما إذا عرف القاضي بأنّه لا يعدل عن الحق و الحكم على موازين القضاء حتى مع أقرب الناس إليه، و أيضا يختصّ التسوية بما إذا كان المتخاصمان مسلمين، و لو كان‌


[1] النساء: 58.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 157.

[3] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2: 157.

[4] الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 155.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست