و الغيلة [1]؛ نعم لو أخذوا منهم
بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى
[الفرع الاول- اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم]
الفرع الاول- اذا أغار المسلمون على الكفار فنهبوا أموالهم، و قد قوى
(قدّس سرّه) وجوب اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، و الظاهر انّ المقصود من هذا
الفرع ما اذا كانت الغارة من أجل السلب و النهب لا من جهة الحرب بين دولة الاسلام
و الكفار، و لا اشكال في صدق الغنيمة على ما يؤخذ منهم كذلك، بناء على هدر حرمة
أموالهم و جواز أخذها و تملكها بالحيازة في مثل هذه الموارد، فانه لم يؤخذ في صدق الغنيمة
أكثر من أخذ المال بالقتال و كونه مهدورا يمكن تملكه من قبل الغانم، و ورود آية
خمس الغنيمة في مورد الحرب لا يجعل عنوان (ما غنمتم) خاصا بذلك، فهذه هي الحيثية
التي من أجلها عقد السيد الماتن (قدّس سرّه) هذه المسألة، و لهذا أيضا قوى وجوب
الخمس فيها من حيث الغنيمة مع انه كان قد حكم سابقا بالخمس فيما يؤخذ عنهم بالحرب
في عصر الغيبة من باب الاحتياط.
و قد تصور بعض المحشين انه تغير عن فتواه هناك حيث ترقى من الاحتياط
الى التقوية، و لكنه خلط بين الحيثيّتين، فانّ البحث هناك فيما يؤخذ عنهم من خلال
الحرب مع المسلمين أو دولة الاسلام، و هنا فيما يؤخذ عنهم من خلال الاغارة من أجل
السلب و النهب، بناء على ما هو المشهور من جواز تملك مال الكافر الحربي بالحيازة و
الاستيلاء عليه، و ما دلّ على انّ الغنيمة كلها للامام على تقدير عمومها لزمن
الغيبة مخصوص بالغنائم المأخوذة بالحروب، لا الأموال المأخوذة على وجه السلب و
النهب بعد فرض مهدوريتها كما أشرنا الى ذلك في البحث السابق.
[الفرع الثاني- اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة]
[1] الفرع الثاني- اذا أخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة، و قد ألحقه
السيد الماتن (قدّس سرّه) بالفرع السابق موضوعا و حكما.
و قد يناقش فيه بأنّ عنوان الغنيمة متقوم بان يكون أخذ المال بالقهر
و القتال، فليس