responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 69

و الغيلة [1]؛ نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى‌

[الفرع الاول- اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم‌]

الفرع الاول- اذا أغار المسلمون على الكفار فنهبوا أموالهم، و قد قوى (قدّس سرّه) وجوب اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، و الظاهر انّ المقصود من هذا الفرع ما اذا كانت الغارة من أجل السلب و النهب لا من جهة الحرب بين دولة الاسلام و الكفار، و لا اشكال في صدق الغنيمة على ما يؤخذ منهم كذلك، بناء على هدر حرمة أموالهم و جواز أخذها و تملكها بالحيازة في مثل هذه الموارد، فانه لم يؤخذ في صدق الغنيمة أكثر من أخذ المال بالقتال و كونه مهدورا يمكن تملكه من قبل الغانم، و ورود آية خمس الغنيمة في مورد الحرب لا يجعل عنوان (ما غنمتم) خاصا بذلك، فهذه هي الحيثية التي من أجلها عقد السيد الماتن (قدّس سرّه) هذه المسألة، و لهذا أيضا قوى وجوب الخمس فيها من حيث الغنيمة مع انه كان قد حكم سابقا بالخمس فيما يؤخذ عنهم بالحرب في عصر الغيبة من باب الاحتياط.

و قد تصور بعض المحشين انه تغير عن فتواه هناك حيث ترقى من الاحتياط الى التقوية، و لكنه خلط بين الحيثيّتين، فانّ البحث هناك فيما يؤخذ عنهم من خلال الحرب مع المسلمين أو دولة الاسلام، و هنا فيما يؤخذ عنهم من خلال الاغارة من أجل السلب و النهب، بناء على ما هو المشهور من جواز تملك مال الكافر الحربي بالحيازة و الاستيلاء عليه، و ما دلّ على انّ الغنيمة كلها للامام على تقدير عمومها لزمن الغيبة مخصوص بالغنائم المأخوذة بالحروب، لا الأموال المأخوذة على وجه السلب و النهب بعد فرض مهدوريتها كما أشرنا الى ذلك في البحث السابق.

[الفرع الثاني- اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة]

[1] الفرع الثاني- اذا أخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة، و قد ألحقه السيد الماتن (قدّس سرّه) بالفرع السابق موضوعا و حكما.

و قد يناقش فيه بأنّ عنوان الغنيمة متقوم بان يكون أخذ المال بالقهر و القتال، فليس‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست