مطلق اخذ المال المهدور و غصبه غنيمة
بالمعنى الأخص، نعم قد يكون غنيمة بمعنى مطلق الفائدة المجانية، و قد تقدم ان
منصرف الغنيمة في ادلة خمس الغنيمة المعنى الأخص، و من هنا علق جلّ المحشّين في
المقام بعدم الخمس من حيث الغنيمة، بل من حيث مطلق الفائدة و أثره جواز استثناء
مئونة السنة منه.
و الانصاف: انه يمكن المصير الى ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس
سرّه) من ثبوت الخمس في المقام بلا استثناء المئونة، و ذلك باحد وجوه:
الاول- ان نستظهر في معنى الغنيمة ما اشرنا إليه سابقا عند التعرض
لآية الخمس من قوة احتمال اطلاقه على كل ما يحصل عليه الانسان من الفوائد بلا تعب
و لا توقع، أي من غير الطرق المتعارفة و المترقبة عرفا و نوعا، كالتكسبات و
الاستثمارات، بل و حتى الهبات الاعتيادية المألوفة و الميراث المتوقع للطبقة
الاولى من الورثة، فانّ هذه الضروب من تحصيل المال لا تصدق عليها الغنيمة عرفا،
بخلاف ما يحصل من دونها بحيث لم يكن متوقعا و لا بإزاء عمل أو بذل جهد أو مقابل،
فالغنيمة اعم مما يؤخذ من العدو بالغلبة، و لكنها مع ذلك ليست بمعنى مطلق
الاستفادة، بل خصوص الفائدة المطلقة الحاصلة من غير الطرق الطبيعية المتوقعة
لاستحصال المال نوعا.
و على هذا الاساس يكون الخمس ثابتا فيما يؤخذ من الكفار بالغيلة و
السرقة بعنوان كونه غنيمة بدلالة الآية، فلا يشمله دليل استثناء المئونة لاختصاصه
بالفوائد الاخرى المكتسبة بالطرق المتعارفة، اما لوروده في مورد التجارات و
الاستثمارات و الاستفادات الطبيعية، أو لظهور نفس استثناء المئونة في الاختصاص
بذلك، لانصرافها الى ما يبذل بإزاء تحصيل الاستفادات المذكورة أو يصرف منها على
مئونة السنة، و كلاهما يختص عادة و نوعا بالفوائد المكتسبة