responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68

ملاحظة خروج مئونة السنة، على ما يأتي في أرباح المكاسب [1] و سائر الفوائد.

[مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار]

[مسألة 1] إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط- بل الأقوى- إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة [2]، و كذا إذا أخذوا بالسرقة قبال أصل الحرب فلا خمس فيها عندئذ، الّا انّ هذا خارج عن كلام السيد الماتن (قدّس سرّه).

[1] لا لما يفهم من بعض الكلمات من تقديم دليل خمس الغنيمة أو أي خمس ثابت بعنوان خاص، الظاهر في وجوب دفعه فورا و عدم جواز التصرف فيه على اطلاق دليل استثناء مئونة السنة بالتخصيص، فانّه يرده.

أو لا- انّ التعارض بين اطلاق هذا الدليل و اطلاق دليل استثناء مئونة السنة لا بين أصله، فهو من التعارض بنحو العموم من وجه لا المطلق.

و ثانيا- انّ دليل استثناء المئونة لو كان مطلقا في نفسه دالا على استثنائها عن كل ما ثبت فيه الخمس بأيّ عنوان، كان مقدما على ظهور دليل الخمس في وجوب دفعه فورا بالحكومة، لكونه ناظرا الى كل ما ثبت فيه الخمس، و اطلاق الحاكم الناظر يتقدم على اطلاق المحكوم جزما.

و انما الصحيح في وجه عدم الاستثناء انّ دليل الاستثناء ظاهر في النظر الى خصوص الخمس الثابت بعنوان الفائدة أو ارباح المكاسب لا العناوين الأخرى الخاصة، فكلما صدق على فائدة أحد العناوين الخاصة ثبت الخمس فيها من دون استثناء مئونة السنة، و هو لا ينافي جواز الاستثناء من حيث كونه فائدة، فانّ العنوان المبيح لا يرفع حكم العنوان غير المبيح اذا اجتمع معه، و سوف يأتي في الأبحاث القادمة مزيد تنقيح لهذه النقطة.

[2] تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى ثلاثة فروع:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست