responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59

لانها من فعل الأمة و المجموع لا الفرد، فتكون لولي أمرها كسائر الأنفال و ما يؤخذ من الكفار من الفي‌ء فان الأصل فيه أنّه لولي أمر المسلمين و من الأموال العامة الّا ما دلّ الدليل على رجوعه للمقاتلين أو غيرهم من آحاد المسلمين.

و يدل عليه أيضا فحوى ما دلّ على انّ الغنائم التي يأخذها المسلمون في الحرب من الكفار تكون بيد الامام أولا يصرفها فيما يراه مصلحة في نوائبه و مصالحه فان بقي شي‌ء كان للمقاتلين، فانّ الحرب المأذونة اذا كانت غنائمها للامام أولا ثم منه للمقاتلين فالحرب غير المأذونة يكون كذلك بطريق أولى.

[الاستدلال على نفي هذا التفصيل‌]

و في قبال هذا التفصيل ربما يستدل على نفيه بإحدى روايات ثلاث:

الاولى- رواية أبي بصير المتقدمة (كل ما قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه لنا خمسه ...) بدعوى ظهورها في عموم الخمس لكل ما يؤخذ من الكفار- و هو المقصود من القتال على الشهادتين- سواء كان القتال بإذن الإمام أم لا.

و فيه: مضافا الى ضعف سندها- كما تقدم- انها ليست بصدد البيان من هذه الناحية، أعني من ناحية انّ الغنيمة هل يكون حقهم في خمسها دائما أو أكثر من ذلك، بل بصدد البيان من ناحية ان ما قوتل عليه و أخذ من الكفار على الأقل خمسه من حقهم فيحرم شراؤه ما لم يؤد إليهم حقهم، نعم لو قبلنا مفهوم الغاية في ذيلها، و انها تدل على حلية الغنيمة مطلقا لو أدّى خمسها إليهم كان دليلا على المدعى و لكنك عرفت انّ قصارى مفهومها ارتفاع الحرمة من ناحية الخمس لا من سائر الجهات.

الثانية- مصحح الحلبي (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست