فيصيب غنيمة، قال (ع): يؤدي خمسنا و يطيب
له)[1] و ظاهرها إرادة خمس الغنيمة لا
خمس الفائدة كما قيل بان يكون قد أصابها قبل الحرب أو بالغيلة، و لا إرادة خمس آخر
جعله الامام في قبال تحليل سائر المال لكونه من الأنفال كما احتمله في الجواهر،
فانّ كل ذلك خلاف الظاهر و تأويل للرواية، لوضوح انّ الخمس المركوز في ما يؤخذ من
الكفار انما هو خمس الغنيمة المجعول شرعا لا خمس آخر كخمس الفائدة أو كجعل من
الامام.
مضافا الى مخالفة الأول لظاهر السؤال في وقوع الحرب و حصول الغنيمة
بمعناها الأخص و هو لا يصدق على السرقة و الغيلة، كما انّ الثاني مخالف لظاهر
الجواب في الحلية الشرعية لا التحليل المالكي و في انّ تمام حقهم في الخمس لا
أكثر.
و دعوى: لزوم تقسيم الأخماس الأربعة على المقاتلين لو كان النظر الى
الغنيمة المصطلحة.
مدفوعة: بانّ المفروض في السؤال اصابة الرجل شيء من الغنائم في
لوائهم و لو من جهة التقسيم على المقاتلين لا اصابته من العدو مباشرة، فالنظر الى
ما يحصل في يد المقاتل من الغنائم حينما يشترك معهم في لوائهم و لو نتيجة التقسيم،
فتكون الرواية دليلا على نفي التفصيل المتقدم، اذ لوائهم لم يكن بأمر الامام و
اذنه، بل في جملة من الروايات ورد المنع و النهي الشديد عن الانخراط في لوائهم كما
لا يخفى على من راجعها في كتاب الجهاد.
الّا انّ الصحيح مع ذلك عدم دلالتها على نفي التفصيل، لانّ المراد من
الإذن على ما سوف يأتي ان يكون حرب الغانم مشروعا، سواء كان من ناحية كون
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
340، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8.