responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 58

الرابع- ان يقال بانّ الحكم بكون ما يغنمه المسلمون من الكفار بغير إذن الامام كله للإمام هو مقتضى القاعدة الأولية، و ذلك لانّ الخمس فرع رجوع الغنيمة الى الغانم، و لا دليل عليه في الحرب التي لا تكون بإذن الإمام، اذ لو كان الدليل عليه آية الغنيمة فمن الواضح انها تفترض كون الغنيمة مملوكة للمقاتلين لتجعل فيها الخمس و تفرعه على تملكهم له- على ما تقدم- و لا تتعرض الى انها متى تعود إليهم و متى لا تعود، فالتمسك بها في المقام يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نعم بدلالة الاقتضاء تدل الآية اجمالا على وجود غنيمة حرب عائدة الى المقاتلين، الّا انّ هذه الدلالة يكفي في اشباعها و تتميمها ما هو المتيقّن من عود الغنيمة إليهم في الحرب المأذونة.

و لو كان الدليل آية (و كلوا مما غنمتم حلالا طيبا) فمن الواضح انها غير متعرضة لذلك أيضا، و انما هي لدفع توهم الخطر الذي توهمه المسلمون بعد غزوة بدر حينما اشتغلوا بأسر المشركين بدل قتلهم بغية الحصول على غنائم كثيرة منهم عن طريق فداءهم.

و لو كان الدليل روايات تقسيم الغنيمة على المقاتلين فكلها واردة في مورد القتال المأذون فيه، أو لا اطلاق لها من هذه الناحية على الأقل.

و لو كان الدليل ما دلّ على هدر حرمة مال الكافر الحربي و جواز أخذه من كل أحد فيكون غنيمة اذا كان بالقوة و الحرب غاية الأمر تكون ملكا له و لا يقسم على كل المقاتلين، فهذا مبنيّ أولا على القول بهدر مال الكافر الحربي لكل أحد كما لعله المشهور لا لخصوص ولي أمر المسلمين كما ذهب إليه بعض الأعاظم (دام ظلّه)، و ثانيا لو قيل به فهو في مثل الاغارة و السرقة و الغيلة أي في الأخذ الشخصي لا فيما يأخذه المسلمون كجماعة و دولة في حرب تخوضها الأمة الاسلامية مع الكفار، فانّ غنائم مثل هذه الحروب ترجع الى الدولة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست