responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424

ارض اشتراها من مسلم، و قد اشار إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) بقوله (و اما اذا قلنا بدخولها فيه فواضح) و لا يضر بذلك خروجه بالخراب و الموتان عن ملكه أو كونه ملكا متزلزلا، لصدق الشراء حين الانتقال و تحقق الملك حدوثا على كل حال و هو موضوع الخمس.

الّا انّ المبنى المذكور أيضا غير سديد، فانّ المستفاد من ادلة الاراضي الخراجية انها موقوفة متروكة بيد من يعمرها، و انّ رقبتها ملك لجميع المسلمين، من هو اليوم و من يأتي بعد اليوم، فهي باقية ملكا لجهة المسلمين و عنوانهم كشخصية قانونية، و لا تنتقل الى الملك الخاص للمسلم بالاحياء أو العمل عليها.

الصورة الثالثة- ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض‌

، بناء على ولايته و نفوذ تصرفاته في رقبة هذه الاراضي أيضا، و هذا بحث متروك الى محله من احكام الاراضي. و هذه الصورة و ان لم يذكرها السيد الماتن (قدّس سرّه) صريحا، و لكنه قد يستفاد حكمها أيضا مما ذكره في الصورة السابقة تلويحا و ضمنا، و هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في عموم الحكم و ثبوت الخمس على الذمي، لانّ ما ورد في لسان صحيحة الحذاء (ايّما ذمي اشترى من مسلم ارضا) و ان كان ظاهره الاولي الشراء من مسلم مالك للارض ملكية شخصية، لانّ عنوان المسلم ظاهر في الشخص الحقيقي لا الحقوقي القانوني كعنوان المسلمين وجهة المسلمين، الّا انّ العرف يلغي هذه الخصوصية، و يفهم من النص المذكور مطلق ما ينتقل من المسلمين، سواء كانت لهم بعناوينهم الشخصية الحقيقة أو الاعتبارية القانونية.

الصورة الرابعة- ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار

، و يقال بانّ هناك حق اختصاص بالارض يحصل للمسلم الذي يحيي الارض المفتوحة عنوة أو يأخذها من الحاكم في قبال الخراج، فينتقل ذلك الى الذمي أيضا، فهل يجب فيها الخمس عليه أم لا؟ حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بثبوت‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست