responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 423

المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري.

و اما اذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما انّه كذلك اذا باعها منه أهل الخمس بعد اخذ خمسها، فانهم مالكون لرقبتها، و يجوز لهم بيعها [1].

لو قيل به في باب الصغير و المجنون، و انما الذمي هو المكلف بدفع الخمس ابتداء بحسب ظاهر دليل هذا الخمس، و الحاكم يأخذه بالولاية عن اصحاب الخمس أو الجهة المالكة له، و لا يشترط في الاخذ نية القربة من الآخذ أو وليه حتى في سائر الموارد، و انما اللازم نية القربة على من عليه الخمس أو الزكاة، فما ذكره في المسالك و وافقه بعض المحشين على العروة من اعتبار النية من الحاكم حين الاخذ أو الدفع الى السادة لا اساس له.

[- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي‌]

[1] تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي و لو تبعا لما فيها من الآثار، من حيث ثبوت الخمس فيها و عدمه، و قد حكم في تمام الصور بالخمس، و فيما يلي نتعرض للصور المذكورة صريحا أو تلويحا في كلامه:

الصورة الاولى- ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس‌

، بناء على ما تقدم عنه وفاقا للمشهور من تعلق الخمس بالارض المفتوحة عنوة أيضا، فاذا كانت الارض خمسا بيد اصحابه كالسادة مثلا فباعوها على الذمي لا إشكال في تعلق الخمس بها عليه، لانه قد اشتراها من مسلم مالك لرقبة الارض، فيكون شموله لدليل الخمس واضحا، كما اشار إليه في ذيل المسألة، و لكنه قد تقدم بطلان المبنى في بحث الغنيمة.

الصورة الثانية- ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره‌

، دائما أو ما دامت مشغولة بالحياة كالموات، غاية الامر تختص هذه الاراضي بالمسلمين بخلاف الموات، فيبيعها المسلم بعد الاحياء من الذمي. و هنا أيضا لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخمس عليه، لانه يصدق فيه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست