responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 425

[مسألة 41]: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،

كما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات و انتقلت الى وارثه‌ الخمس عليه في هذه الصورة أيضا، و خالفه في ذلك اكثر المعلقين على العروة مدعين في وجه ذلك انّ ظاهر صحيحة الحذاء تملك الذمي للارض بالشراء، و هذا لا يصدق في المقام.

و الصحيح: التفصيل بين ما اذا قلنا بحصول حق الاختصاص برقبة الارض لمن يعمل في الارض المفتوحة عنوة، و بين القول بمجرد ملك الانتفاع بها كالمستأجر من دون حصول أي حق له في رقبتها.

فانه على الاول يصدق الشراء للارض أيضا، اذ لا يشترط في صدق مفهومه اكثر من انتقال المال- العين- الواقع عليه عقد الشراء الى المشتري، سواء كانت العلاقة القانونية المنتقلة هي علاقة الاختصاص المطلق المعبّر عنه بالملك، أو الاختصاص الاضعف، أو من بعض الجهات المسمى بحق الاختصاص بالعين، و لهذا لا إشكال في صدق البيع و الشراء للارض المحياة حتى بناء على القول بانّ الحاصل بالاحياء حق الاختصاص برقبة الارض لا الملك.

و اما على القول الاخر الذي هو الصحيح في الاراضي الخراجيّة على ما هو المنقح في مبحث الاراضي، فلا موضوع لشراء الارض، بل المشترى بحسب الحقيقة الآثار و المنافع لا غير فلا موضوع لهذا الخمس بناء على ما هو المشهور فيه، و امّا بناء على المختار من إرادة خمس محصول أرض الجزية من الذمي فلزومه هنا مبني على استظهار أن نكتة هذا الحكم و مناسبته لا تختص بما يملكه الذمي بل تعم كل ما يكون تحت استيلائه و استثماره من الاراضي الزراعية و كأن دفعه لهذه الجزية في قبال حرمان المسلمين من صدقة الارض و زكاتها، و لا اشكال‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست