responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 422

[مسألة 40]: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،

لانّها للمسلمين، فاذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، و ان قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و انّ‌ موارد الغصب و العدوان، و هذه الصورة خارجة عن مورد كلام السيد الماتن (قدّس سرّه) كما هو واضح.

و منها- انه في مقام التقويم اذا اريد دفع قيمة خمس الارض لا بدّ ان تقوّم مشغولة بالزرع أو البناء مع الاجرة، فيعطي لصاحب الخمس خمس قيمة الارض مشغولة بالزرع و خمس اجرتها، لا خمس قيمة الارض المجردة أو خمس قيمتها مشغولة مجانا و بلا اجرة، لانه لا يملك صاحب الخمس تخلية الارض من الزرع كما اشرنا في البحث السابق، فقد تكون قيمة خمس الارض الخالية اكثر من ذلك، كما انّ له خمس الاجرة لعدم كون المنفعة مجانية كما تقدم أيضا.

و منها- انه لا نصاب لهذا الخمس‌، لعدم الدليل عليه، فيكون مقتضى اطلاق دليل الخمس ثبوته في كل ارض يشتريها الذمي مهما كانت قيمتها.

منها- عدم لزوم قصد القربة في استيفاء هذا الخمس‌ لا من الذمي و لا من الحاكم، اما من الذمي فلعدم صحة العبادة منه مع كفره، و حيث انّ صحيحة الحذاء امرت بدفعه للخمس بما هو ذمي لا بأن يسلم ثم يدفعه، فيستفاد منها سقوط نية القربة من هذا الخمس، و لو فرض صحتها منه فلا دليل على لزومه عليه في المقام، لانّ الدليل على اعتبار قصد القربة حتى الدليل اللفظي منه لو فرض فضلا عن الدليل اللبي كالاجماع و نحوه مخصوص بالمسلمين، و لا يشمل مثل هذه الضريبة، اللهم الّا بدعوى انعقاد اطلاق مقامي في رواية الحذاء في المقام حتى بلحاظ خصوصيات الدفع، و قد عرفت عدم تماميته.

و اما عدم اعتبار نية القربة من الحاكم فلعدم كونه وليا عن الدافع هنا حتى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست