responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 407

أيضا الا انه لا بدّ من فرض وقوع الشراء عليها ليشمله عنوان (اشترى ارضا)، و هذا لا يصدق الّا اذا وقع الشراء على تلك الارض مستقلا لا تبعا، بان يشترى الذمي ارض ذلك البستان أو الدار، فالميزان بان يكون متعلق الشراء هو الارض لا عنوان آخر كالدار أو الخان أو البستان، فانه غير مشمول للصحيحة حينئذ، و هذا هو مبنى القول الثالث، و لازمه انه لو اشترى الذمي الدار دفعة فلا خمس عليه في ارضه، و اما اذا اشتراه مبعضا بان اشترى أولا ارض الدار ثم اشترى بناءها لزمه الخمس في الارض، و هذه من النتائج الغريبة البعيدة فقهيا و لا بدّ و ان يلتزم به صاحب هذا القول.

و التحقيق: صحة استظهار التقييد الاول دون الثاني، لاننا لو لم نقبل المناسبة التي اشرنا إليها في توضيح التقييد الاول من انصراف مثل هذه الاستعمالات الى إرادة الارض المجردة عن البناء المساوق مع الارض الزراعية، خصوصا مع ما افترضناه من انّ ما كان محل البحث و الابتلاء بين المسلمين و الذميين اخذ عشرين من اراضيهم الزراعية العشرية اذا كانوا يشترونها من المسلمين، اقول لو لم نقبل هذا التقييد، فلا وجه لدعوى التقييد بوقوع الشراء على الارض استقلالا لا تبعا، اذ المشترى تبعا يصدق عليه انه اشتراه أيضا، لانّ التبعية انما هي في مرحلة الانشاء و الغرض المعاملي، لا في مرحلة صدق عنوان الشراء الوارد في الصحيحة.

و ان شئت قلت: انّ عنوان الدار أو البستان الواقع متعلقا للشراء و ان فرض مباينا مع عنوان الارض، الّا انّ كل عنوان ينطبق على تلك الدار أو البستان أو اجزائه المشتراة يصدق عليه انه مشترى لا محالة، و لا يشترط في نسبة الاشتراء إليه بعد ذلك وقوع عقد الشراء عليه بذلك العنوان بالخصوص، فاذا اشترى الكتاب يكون قد اشترى الورق أيضا، و اذا اشترى الدار يكون قد اشترى الباب أيضا، و اذا اشترى البستان يكون قد اشترى الثمر على اشجاره،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست