responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 408

و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح [1].

و هكذا. نعم لا بد و ان يفرض وجود ذلك الشي‌ء حين الشراء ليصدق عليه انه اشتراه و لو تبعا أو ضمنا، و لا يشترط ان يكون جزء من الثمن بإزائه و في قباله.

و الحاصل: فرق بين التبعية في الغرض المعاملي و مرحلة الانشاء و التبعية في صدق الشراء في مرحلة الاخبار، فانه اذا قال اشتري منك الدار فربما لا ينافي ان لا يكون باب الدار موجودا، لصدق الدار على البيت من دون باب، لانّ وجوده ليس مقوما للدار، و متعلق عقد الشراء عنوان الدار، و هو مباين مع عنوان الباب الذي قد يلحظ في الدار تبعا، أو ضمنا لا اصالة، و اما اذا كان الباب للدار حين الشراء فأريد الاخبار عن كيفية انتقاله إليه صح ان يقال في مقام الاخبار انه اشترى الباب أيضا، حيث انه لم يرثه و لم يتملكه بسبب آخر و انما انتقل إليه بالشراء و لو كان ملحوظا تبعا حين إنشاء عقد الشراء فضلا عما اذا كان ملحوظا ضمنا.

هذا مضافا: الى ما سوف يأتي من انّ المناسبة العرفية لهذا الحكم تقتضي إلغاء خصوصية الشراء، و حمل الرواية على إرادة مطلق انتقال الارض من المسلمين الى الذمي، سواء كان بالشراء الاصلي أم التبعي أو بغير الشراء من سائر اسباب الانتقال، فعلى فرض عدم استظهار التقييد الاول لا وجه لاستظهار التقييد الثاني.

[1]

الجهة الثالثة- في مصرف هذا الخمس‌

، و قد استشكل صاحب المدارك (قدّس سرّه) في ان يكون مصرفه مصرف الخمس، و احتمل ان يكون مصرفه مصرف الزكاة[1].

و التحقيق ان يقال: تارة: تفسر الرواية بما تقدم من إرادة خمس ناتج الارض، و اخرى: تفسر بإرادة خمس نفسها، فعلى الاول لا إشكال في انّ مصرفه عندئذ


[1]- مدارك الأحكام، ص 339.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست