responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 406

من عموم الحكم لمطلق الارض و العقار الذي يشتريه الذمي من مسلم.

2- ما نسب في المعتبر و غيره الى المشهور من انّ موضوع هذا الخمس خصوص الارض الزراعية دون غيرها[1].

3- ما اختاره جملة من المحشين على العروة تبعا للفقيه الهمداني من التفصيل بين الارض التي يشتريها الذمي بنحو يقع شراؤه على الارض بالاصالة و لو فرض كونها ضمن الدار أو البستان خارجا ففيها الخمس، و بين الارض التي لا تقع متعلقا للشراء بالاصالة بل يتبع شراء الدار أو البستان فلا خمس فيها[2].

و منشأ هذا الاختلاف الخلاف في ما هو المستظهر من التعبير الوارد في الصحيحة (ايّما ذمي اشترى من مسلم ارضا)، فصاحب القول الاول حمل الارض فيها على معناها المطلق الشامل لكل ما يصدق عليه الارض و لو كان ضمن دار أو غيره، فانّ صدق عنوان الدار أو الخان أو البستان على المجموع منها و مما عليها من البناء أو الاشجار لا يمنع عن صدق الارض على الجزء منه.

و في قبال ذلك يوجد استظهار تقييدين احدهما اوسع من الآخر:

الاول- انّ الصحيحة ورد فيها اضافة الشراء الى الارض، و هذا ظاهره عرفا و بحسب المناسبات كون المشترى ارضا بسيطة خالية عن البناء و نحوه، فتكون كناية عن الارض الزراعية، فانّ الارض له اطلاق يقابل الدار و البستان في امثال هذه التركيبات، كما في مثل (من احيى ارضا أو من سبق الى ارض فهي له) و ما ورد في روايات الزكاة من انّ في الارض العشر أو نصف العشر، و هو امر شايع في الاستعمالات العرفية و الشرعية، فيكون ظاهر الصحيحة إرادة ارض الزراعة لا الدور و المساكن و نحوها، و هذا هو مبنى القول الثاني.

الثاني- انّ الارض و ان كانت صادقة على ما يكون ضمن الدار أو البستان‌


[1]- المعتبر، ج 2، ص 624.

[2]- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس، ص 133.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست