responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 405

سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان أو غيرها، فيجب فيها الخمس [1].

فالانصاف: انّ نفس خلو الروايات البيانية للخمس و الحاصرة له في الاصناف الستة الاخرى خير قرينة أيضا على انّ المقصود من اخذ الخمس من ارض الذمي امر آخر غير مربوط بباب الخمس.

و بملاحظة مجموع هذه القرائن لا ينبغي الشك في الاستظهار المتقدم من صحيحة الحذاء، و كأنّ مجرد التشابه في الاسم و العنوان، و كونه بمقدار الخمس في الفوائد، و أنّه كان يؤخذ من الكفار كالخمس الذي يؤخذ من الغنائم المأخوذة منهم اوجب ان يذكره بعض الاصحاب كالشيخ (قدّس سرّه) في النهاية ضمن اقسام الخمس المصطلح، و قد ظهر انّ هذا مجرد تشابه في المقدار، و واقعه الخراج أو الجزية الذي يؤخذ من الذمي، و لا اقل من الشك في المراد بهذا الخمس في الصحيحة الموجب للاجمال، و عدم امكان استظهار الخمس المصطلح منها.

[1]

الجهة الثانية- في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه‌

، و لا ينبغي الإشكال في الاختصاص بارض الزراعة بناء على تفسير الصحيحة بما تقدم عن فقه العامة من إرادة خمس ناتج الارض، لانّ ذلك مخصوص بالارض الزراعية العشرية أو الخراجية، كما يشعر به نفس التعبير بالارض الظاهر في الارض المجردة عن البناء و السكن و المعد للزراعة، و اما بناء على ما ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) و مشهور المتأخرين من إرادة الخمس المصطلح فيما يشتريه الذمي من ارض المسلمين. فقد انفتح البحث عندهم حول تحديد ما هو موضوع هذا الخمس، فوجدت اقوال ثلاثة:

1- ما اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[1] و جملة من الاعلام منهم السيّد الماتن (قدّس سرّه)


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 66.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست