اراضى البلاد الاسلامية، فهذه الاراضي
المشتراة هي التي بحاجة الى وضع الخمس على محصولها، و من هنا خصصت صحيحة الحذاء
الخمس المذكور بالاراضي المشتراة من مسلم. فصحيحة الحذاء عند ما نلحظها منضمة الى
الروايات المذكورة الواردة في اخذ الخمس من اراضي الجزية يكون مفادها واضحا جدا، و
هو الحاق ما يشتريه الذمي من اراضي المسلمين بسائر اراضي الجزية من حيث اخذ الخمس
او العشرين في التعبير الاخر من محصولها كسائر اراضي الجزية.
و منها- خلو تمام روايات الخمس المصطلح، أعني خمس الغنيمة و الفائدة
عن ذكر هذا الخمس، مع انّ فيها ما يكون في مقام الحصر و بيان تمام الموارد من
الفوائد الخاصة و العامة.
و دعوى: انّ هذا الخمس لكونه متعلقا بارض الذمي لا بالمسلمين لم يهتم
الامام بذكره ضمن سائر اصناف الخمس لخروجه عن محل ابتلاء الشيعة[1].
مدفوعة: أولا- بانّ ما ذكر من الاصناف أيضا فيها ما يكون خارجا عن
ابتلاء الشيعة لكونه من وظائف الحكام و الولاة، كخمس الغنيمة بالمعنى الاخص.
و ثانيا- اساسا هذا الفهم للاحاديث غير صحيح، فانّ ما كان يصدر من
ائمة الهدى (ع) لم يكن مخصوصا بما يبتلي به المكلف الفرد الشيعي، و انما مقصود
الائمة الاطهار بيان الشريعة بكامل ابعادها و معالمها، و من يراجع كلماتهم (ع) يجد
انّ ما صدر عنهم في بيان ما هو الحق و الصواب من معالم الدين المربوطة بالاحكام و
السياسات و اوضاع المسلمين العامة اكثر ممّا صدر عنهم ممّا يرتبط بافعال المكلف
الفرد، خصوصا مع فرض شدة ابتلاء المسلمين حتى الشيعة في تلك الازمنة باهل الكتاب و
الذميين.