اما على الرأس أو على المال ليس حكما
شرعيا لزوميا، و انما هو مجرد بيان عدم الاجحاف عليهم من قبل حكام المسلمين، و قد
ورد في بعض الروايات جمع امير المؤمنين (ع) ذلك عليهم، و على كل حال لا وجه لحمل
الذيل على التقية اصلا.
و هذا الحمل سواء تم أم لم يتم لا يضر بما نريده من هذه الصحيحة، و
هو القرينية على إرادة الخمس جزية من ارض الذمي حتى في صحيح ابي عبيدة لا خمس
الفائدة.
و في مرسلة الصدوق عن الامام الرضا (ع) حيث قال: (قال الرضا «ع»: انّ
بني تغلب انفوا من الجزية و سألوا عمر ان يعفيهم، فخشى ان يلحقوا بالروم، فصالحهم
على ان صرف ذلك عن رءوسهم، و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به
الى ان يظهر الحق)[1].
و هذا أيضا يدل على انّ مضاعفة الصدقة الذي هو الخمس على الذمي كان
امرا شايعا معمولا به من قبل الخلفاء، و انّ الامام الرضا (ع) على تقدير صدور
الرواية حكم بصحة ذلك ما داموا قد صولحوا عليه و رضوا به، الا انّ الرواية مرسلة،
و لكنها على كل حال تفيد كقرينة على تفسير ما يراد بالخمس في صحيحة الحذاء.
و امّا وجه اختصاص الصحيحة بالارض التي يشتريها الذمي فباعتبار انّ
سائر اراضي اهل الكتاب هي من الاصل ارض جزية في ايديهم، أي كان يؤخذ من خراجها
الخمس بعنوان الجزية، و انما الارض التي يشتريها الذمي من مسلم ارض جديدة تكون قد
انتقلت إليه و هي لم تكن من ارض الجزية، فيلزم مضافا الى ابطال الصدقة ان تكون بيد
الذمي ارضا لا يدفع جزية عليها من
[1]- وسائل الشيعة، ج 11،
الباب 68 من أبواب جهاد العدو، حديث 6.