الخمس؟ فقال: انما هذا شيء كان صالحهم
عليه رسول اللّه «ص»[1].
و هذه صريحة في انّ الخمس الذي كان يؤخذ من اهل الذمة انما كان يؤخذ
من محاصيل اراضيهم الخراجية، و انه كان نحو جزية صالحهم عليه رسول اللّه (ص)، و
انه خمس آخر غير الخمس المصطلح في باب الغنيمة و الفائدة، و كان امرا شايعا معمولا
به عند المسلمين، بحيث يعبر عنه محمّد بن مسلم هذا الخمس الذي يأخذه هؤلاء- أي
الحكام و الخلفاء- من ارض الجزية، فهذه الرواية صريحة في انّ الخمس الذي يؤخذ من
ارض الذمي كان يطلق و يراد به هذا المعنى لا الخمس الاصطلاحي حتى عند الائمة و في
رواياتنا فضلا عن اقوال المذاهب الاخرى.
و قد احتمل العلامة المجلسي في مرآة العقول تبعا لوالده في شرحه على
الفقيه ان يكون تعبير الامام (ع) في ذيل الرواية بانه (شيء صالحهم عليه رسول
اللّه «ص») من اجل التقية[2]، لانّ الخمس المذكور وضعه
الخليفة الثاني، و لعل الوجه في حمله للذيل على التقية انّ ذلك خلاف ما ذكره
الامام (ع) من الضابطة الكلية، و هي انه اذا وضعت الجزية على رءوسهم فليس على
اموالهم شيء، فكأنّ هناك نحو تهافت بين الصدر و الذيل، الا انّ هذا غير صحيح،
لانّ للارض خصوصية، فلعله كان قد وضع على خراجها الخمس على كل حال، و المراد
بالاموال في الصدر غير الارض الزراعية كالمواشي و الدور و غيرها، فانّ للارض
الزراعية خصوصية و أهمية تميزها عن غيرها من الاموال و اما ما صنعه الخليفة الثاني
فهو اعفاء الجزية عن رءوس بني تغلب و مضاعفة ما كان يؤخذ من اراضيهم من العشر، و
ثبوت ذلك لا ينافي وقوع المصالحة المشار إليها عن النبي (ص) في خصوص الاراضي،
خصوصا و انّ اصل لزوم جعل الجزية
[1]- وسائل الشيعة، ج 11،
الباب 68 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.