منها- نفس التعبير بشراء الارض الظاهر في إرادة الارض الزراعية، و
التي يؤخذ من حاصلها، على ما يظهر من مراجعة هذا اللسان في روايات الزكاة و الخراج
و الجزية.
و منها- معهودية عمل الخلفاء و حكام المسلمين بذلك، كما يظهر لمن
راجع التاريخ.
و منها- معهودية فتوى المذاهب، و الخلاف فيما بينهم في المقدار الذي
ينبغي ان يؤخذ منه بعد بطلان الصدقة بشرائه عن مسلم، و كذلك الخلاف في كون ما يؤخذ
صدقة أو خراجا أو جزية، و كل ذلك كان بلحاظ الحاصل لا نفس الارض.
و منها- و هو اهم القرائن، تصريح جملة من رواياتنا الواردة في احكام
اهل الذمة بذلك، و كأنّ فقهائنا المتاخرين لم يلاحظوها، و لم يجمعوا بينها و بين
صحيحة الحذاء لكي تصبح المسألة عندهم واضحة جدا، ففي رواية محمّد بن مسلم المطمئن
صدورها فضلا عن علو سندها و صحته، لانه ينقلها كل من الكليني و الصدوق بسنديهما
الصحيحين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم، و ينقلها الشيخ في
التهذيب و الاستبصار عن الكليني، و يرويها أيضا علي بن ابراهيم في تفسيره بسند
صحيح عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمّد بن مسلم، و يرسلها المفيد في
المقنعة عن محمّد بن مسلم ورد فيها (قال: قلت: لابي عبد اللّه «ع» أ رأيت ما يأخذ
هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية، و يأخذون (و يأخذ) من الدهاقين جزية رءوسهم، أ
ما عليهم في ذلك شيء موظف، فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم، و ليس للامام
اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على اموالهم شيء، و ان
شاء فعلى اموالهم و ليس على رءوسهم شيء، فقلت: فهذا