responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 400

1- استظهاره من نفس تركيب (عليه الخمس) بدعوى انّ إرادة خمس الناتج للارض فيه مئونة زائدة، حيث لم يذكر ناتج الارض في الكلام، بخلاف إرادة خمس نفس الارض المذكور في أول الكلام.

2- استظهاره من جهة الانصراف و انسباق الخمس المصطلح المركوز و المعهود في الذهن المتشرعي كفريضة مسلّمة في اصلها، و ان وقع الخلاف في تفاصيلها بين المذاهب، فيكون ذلك موجبا لحمل اللام على العهد و الاشارة الى تلك الفريضة.

و كلا المنشئين غير صحيح في المقام، اما الاول فلأنّ هذا التركيب ينسجم مع كلا المعنيين، اذ لا بدّ من فرض تقدير لمتعلق الخمس، حيث لم يقل فانّ عليه خمسها، فهناك متعلق محذوف على كل حال، و ذكر الارض في الكلام كما يناسب كونها هي المتعلق يناسب أيضا ان يكون المتعلق ناتجها و حاصلها، لكون الارض كناية عنها في امثال المقام، خصوصا اذا استظهرنا منها الارض الزراعية كما فهمه المشهور على ما سوف يأتي، و يشهد على ذلك ورود نفس التركيب في لسان الروايات في باب الزكاة من أن عليه العشر و نصف العشر في الارض العشرية، بل و في تعابير الفقهاء كما تقدم عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف.

و امّا الثاني، فلأنّ الخمس المصطلح و ان كان معهودا الّا انه من المعهود أيضا كونه على الفائدة و المغنم، لأنّ تمام ادلته و في مقدمتها الآية الشريفة قد جعلته في المغنم لا في اصل المال، فاذا كان الدليل متكفلا لاثبات الخمس على فائدة خاصة امكن دعوى الانسباق المذكور فيه، بخلاف المقام الذي جعل الخمس فيه على اصل المال و هو الارض المشتراة، فانها لا تكون مغنما و فائدة.

هذا كله: مضافا الى انه في قبال كلا هذين المنشأين توجد مجموعة قرائن بملاحظتها يشرف الانسان على القطع بانّ المراد من الخمس في الصحيحة خمس الناتج جزية، أي مضاعفة الصدقة التي كانت تؤخذ من اهل الذمة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست