responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 399

الذمي يؤمر ببيع الارض، لانّ في ذلك ابطالا للصدقة.

نعم كان ينبغي ان يناقش كلام المنتقى بمناقشة اخرى حاصلها: انه لو فرض ظهور الصحيحة في وجوب دفع خمس الارض على الذمي فهذا ليس موافقا مع العامة، لانهم لا يقولون بذلك، و انما يقول بعضهم بوجوب اخذ العشرين اي الخمس من الناتج بدلا من العشر في الارض العشرية، و لو فرض ظهور الصحيحة في اخذ خمس الناتج خرجت عن بحث الخمس، و كانت مربوطة ببحث الجزية أو الخراج، و معه لا وجه لاستغراب مضمونها لكي تحمل على التقية على ما سوف نشير إليه.

الوجه الثاني- ايقاع المعارضة بينها و بين روايات حصر الخمس في الاصناف الخمسة الدالة على نفيه في غيرها، و بعد التعارض ترجح تلك الروايات لشهرتها، أو مخالفتها للعامة فتحمل هذه الصحيحة على التقية، و لو فرض التعارض و التساقط كانت النتيجة أيضا عدم ثبوت الخمس في المقام بمقتضى الاصل.

و هذا الوجه بهذا البيان أيضا يمكن الاجابة عليه بانّ حمل احد المتعارضين على التقية فرع استحكام التعارض و استقراره بين الدليلين بنحو لا يكون بينهما جمع عرفي، و في المقام يمكن الجمع بين روايات حصر الخمس في الاصناف الخمسة مع مفاد صحيحة الحذاء بالتخصيص، كما هو الحال في سائر الموارد، بل و في خصوص باب الخمس بلحاظ الصنف السابع القادم، و هو خمس ارباح المكاسب، فانه أيضا لم يرد ذكره في روايات الحصر، بل لعل عدم ذكر هذا الصنف أهون من ارباح المكاسب، لكونه من احكام الذميين لا المسلمين.

الوجه الثالث- المنع عن اصل ظهور صحيحة الحذاء فيما يستفيده المشهور، لانّ ذلك مبتن على استظهار إرادة خمس نفس الارض من الصحيحة لا خمس ناتجها، و استظهار ذلك يمكن ان يكون له احد منشئين:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست