نعم كان ينبغي ان يناقش كلام المنتقى بمناقشة اخرى حاصلها: انه لو
فرض ظهور الصحيحة في وجوب دفع خمس الارض على الذمي فهذا ليس موافقا مع العامة،
لانهم لا يقولون بذلك، و انما يقول بعضهم بوجوب اخذ العشرين اي الخمس من الناتج
بدلا من العشر في الارض العشرية، و لو فرض ظهور الصحيحة في اخذ خمس الناتج خرجت عن
بحث الخمس، و كانت مربوطة ببحث الجزية أو الخراج، و معه لا وجه لاستغراب مضمونها
لكي تحمل على التقية على ما سوف نشير إليه.
الوجه الثاني- ايقاع المعارضة بينها و بين روايات حصر الخمس في
الاصناف الخمسة الدالة على نفيه في غيرها، و بعد التعارض ترجح تلك الروايات
لشهرتها، أو مخالفتها للعامة فتحمل هذه الصحيحة على التقية، و لو فرض التعارض و
التساقط كانت النتيجة أيضا عدم ثبوت الخمس في المقام بمقتضى الاصل.
و هذا الوجه بهذا البيان أيضا يمكن الاجابة عليه بانّ حمل احد
المتعارضين على التقية فرع استحكام التعارض و استقراره بين الدليلين بنحو لا يكون
بينهما جمع عرفي، و في المقام يمكن الجمع بين روايات حصر الخمس في الاصناف الخمسة
مع مفاد صحيحة الحذاء بالتخصيص، كما هو الحال في سائر الموارد، بل و في خصوص باب
الخمس بلحاظ الصنف السابع القادم، و هو خمس ارباح المكاسب، فانه أيضا لم يرد ذكره
في روايات الحصر، بل لعل عدم ذكر هذا الصنف أهون من ارباح المكاسب، لكونه من احكام
الذميين لا المسلمين.
الوجه الثالث- المنع عن اصل ظهور صحيحة الحذاء فيما يستفيده المشهور،
لانّ ذلك مبتن على استظهار إرادة خمس نفس الارض من الصحيحة لا خمس ناتجها، و
استظهار ذلك يمكن ان يكون له احد منشئين: