responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 398

الوجه الاول- ما ذكره صاحب الحدائق (قدّس سرّه) نقلا له عن صاحب المعالم في كتاب المنتقى بانّ مفاد هذا الحديث موافق مع ما ذهب إليه مالك من مذاهب العامة، فيحتمل ارادته من هذا الحديث امّا موافقة عليه أو تقية، و مع قيام هذا الاحتمال، بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في اثبات ما قالوه.

و هذا المقدار من البيان يمكن دفعه بما ذكره جملة من المحققين من انّ مجرد افتاء بعض العامة بذلك لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية و حملها على التقية، لانّ الحمل على التقية انما يكون في مقام التعارض و ترجيح أحد المتعارضين على الاخر لا مطلقا.

و ناقش بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) في صغرى هذا الوجه بدعوى انّ مالك كان في عصر الامام الصادق (ع) لا الباقر (ع) الصادر عنه هذه الرواية، فانه عند ما توفى الامام الباقر (ع) كان عمر مالك عشرين عاما تقريبا، فلم يكن صاحب فتوى و رأي و شهرة حين صدور الرواية عادة، فكيف يحتمل ان تكون صادرة عنه على وجه التقية من فتوى مالك‌[1].

و لكن الانصاف: ان من يراجع المسألة في فقه العامة يجد انّ جذور هذه الفتوى كانت ثابتة بشكل و آخر لدى جملة من مذاهبهم، بل لعل مشهورهم انّ الارض العشرية أي التي فيها زكاة اذا اشتراها الذمي ضوعف عليه ذلك، فيؤخذ منه الخمس، بل الظاهر منهم انّ عمل الخلفاء منذ عهد الخليفة الثاني كان على ذلك، فلم تكن هذه الفتوى من مختصات مالك و مذهبه في الفقه لينحصر وجه الحمل على التقية بصدور الرواية في زمنه، بل المتتبع يرى انّ القول بمضاعفة العشر كان قول الاحناف، حيث يعزيه ابو عبيد في كتاب الاموال الى ابي يوسف، و اما مالك فكان يقول انّ‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 174.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست