responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 386

من مال آخر حيث يجوز ذلك من غير العروض على الاقل فسوف يملك خمس الفائدة ضمن المال المختلط، فيكون تمامه مركبا من صنفين حلاله و مجهول المالك، فهل يجب في مقام امتثال خمس الاختلاط ان يخمس مجموع المال لصدق الحلال المختلط بالحرام عليه جميعا و انتفاء الصنف الثالث منه، أو يكفي دفع خمس ما عدا مقدار خمس الفائدة منه؟

الصحيح: كفاية ذلك، لانّ الاختلاط بين حلاله و مجهول المالك حصل قبل تملكه لخمس حلاله، فانتقل خمسه الى صاحب الخمس، و عند ما ملك خمس حلاله لم يتحقق موضوع جديد للحلال المختلط بالحرام، و انما حصل اختلاط بين ما ملكه و بين المال المتعلق به الخمس بعنوان الاختلاط و هو معلوم المالك، فيكون حاله حال اختلاط مال مع مال آخر فيه مقدار من الخمس أو الزكاة كما هو واضح.

ثم إنّ بعض الاعلام ذكر في تعليقته على العروة بعد موافقته مع الماتن في وجوب اخراج خمس جميع المال أولا بعنوان الاختلاط «و هل الواجب هو اخراج خمس الاربعة اخماس الباقية، أو كلما يحتمل حليته، أو ما يعلم حليته، أو ينصف التفاوت بين الأخيرتين بينه و بين ارباب الخمس وجوه، أحوطها الثاني، و ان كان الأخير لا يخلو من وجه»[1].

و فيه: أولا- ما تقدّم من الاشكال في تعلق خمس الاختلاط بمجموع المال.

و ثانيا- لا مجال في المقام لتطبيق قاعدة العدل و الانصاف بين صاحب المال و صاحب الخمس بلحاظ خمس الفائدة المردد مقداره بين القليل و الكثير، لأن الرجوع الى هذه القاعدة انما يكون بعد عدم وجود أصل أو قاعدة تثبت رجوع المال المردد الى أحدهما، و في المقام اما أن تكون قاعدة اليد حجة في اثبات ما عدا


[1]- السيد البروجردي( قدّس سرّه) في حاشيته على العروة الوثقى، ص 445( ط- كراورى).

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست