responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 385

حكم الاختلاط بمجهول المالك من حيث لزوم تخميسه في مقام التطهير، لكونها جميعا من واد واحد، و مشمولا لاطلاق ادلة خمس الحلال المختلط بالحرام، و الّا كان المال المختلط في المقام مما يعلم بوجود حرام فيه للامام مركب من الخمس و مجهول المالك، و حكمهما واحد من حيث لزوم التخميس في مقام تطهير المال، و يعلم انّ مجموع الحرام اكثر من خمس المال المختلط لا محالة، فيدخل في موارد العلم بكون الحرام اكثر من خمس المال المختلط.

فانّ قلنا فيه بخروجه عن ادلة التخميس رأسا، و انّ حكمه التصدق بالمقدار المتيقن منه أو دفعه الى الحاكم الشرعي خرج عن مبحث الخمس و لم يتم فيه شي‌ء من الاحتمالات الخمسة المتقدمة، و ان قلنا بما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) من كفاية التخميس مع العلم اجمالا بزيادة الحرام عليه ما دام لا يعلم مقداره تفصيلا لكون التخميس مطهّرا تعبّديا كفى في المقام خمس واحد لجميع المال، و ان قلنا بتعلق الخمس به بعد كسر ما يعلم زيادته على الخمس تعين ذلك هنا أيضا، فعلى هذه التقادير لا يتم شي‌ء من الاحتمالات المتقدمة سابقا و اما إن قلنا بعدم احتمال الفرق بين مختلط و مختلط و عدم خروج مثل هذه الفروض عن اطلاق ادلة خمس الاختلاط رأسا و لا خروج مقداره منه بل ينحصر تطهير أي جزء من المال المختلط بالتخميس فلا بد في موارد العلم بزيادة الحرام المختلط على الخمس من التخميس حتى يحتمل انطباقه عليه، فيخمس أولا اصل المال ثم الباقي اذا كان يعلم ببقاء شي‌ء من الحرام فيه حتى يطهر، و بهذا الاستظهار تتم نتيجة الاحتمال الاول من لزوم تخميس جميع المال أولا ثم تخميس أربعة اخماسه، و النتيجة نفس نتيجة الاحتمال الاول مع الفرق في العنوان، حيث يكون على هذا كلا التخميسين بعنوان الاختلاط.

ثم اذا فرضنا عدم جريان حكم مجهول المالك على الخمس المختلط بالحلال، فاذا دفع المالك هذا الخمس من نفس المال المختلط فلا كلام، و اما اذا دفعه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست