responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 37

و يخرج منها صفو المال للامام خاصة و يصرف منها ما يحتاجه فيما ينوبه ثم يقسم الباقي على المقاتلين دون غيرهم و ليس لهم من الأرض شي‌ء، و من الواضح انّ مثل هذا السياق يكون واضح الدلالة و الظهور في خروج الأرضين المفتوحة عنوة عما ذكره أولا بعنوان الغنائم التي يخرج خمسها و يقسم ما بقي منها بين المقاتلين.

و الحاصل: هذه العبارة لو كانت واردة في رواية مستقلة لم تكن مشتملة على الظهور المذكور، و لكن حيث انها وردت في رواية واحدة، و في سياق تفصيل ما يصنع بما يؤخذ من دار الحرب، تكون ظاهرة في التقسيم و التفصيل بين المنقول و غير المنقول من الغنائم القاطع للشركة بينهما، و ان حكم التخميس غير شامل للأراضي المفتوحة، بل المستفاد منها انّ عنوان الغنائم منصرفة الى خصوص المنقول بحيث لم يكن يحتاج في الحكم عليها أولا بأنّها تقسم حسب السهام الى تقييدها بالمنقول.

و هذا الوجه تام لو لا الارسال في هذا الحديث الشريف.

الثاني- الروايات التي ورد فيها السؤال عن حكم الغنيمة أو المغنم بقول مطلق، فيجي‌ء الجواب بأنّه يخرج خمسها و يقسم أربعة أخماسها بين الذين قاتلوا عليها، كصحيح ربعي‌[1] و صحيح ابن عتبة و صحيح هشام بن سالم‌[2] و غيرها، و قد استدل بها صاحب الحدائق على الاختصاص‌[3].

و نوقش فيه من قبل المتأخرين بأنّ غايتها عدم دلالتها على عموم الخمس لغير المنقول من الغنائم لا دلالتها على التخصيص‌[4].

و الانصاف- تمامية الظهور في هذه الروايات على الاختصاص، لانّ المتأمل فيها


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 376، باب 1 من أبواب قسمة الخمس، حديث 3.

[2]- نفس المصدر، ج 11، ص 86، باب 41 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 3، 4.

[3]- الحدائق الناضرة، ج 12، ص 324- 325.

[4]- مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 444. مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 12.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست