responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 38

يجد انّ السؤال كان يقع عن مطلق الغنيمة و ما يصنع بها، فلو كان التخميس الذي هو احد السهام و بدوره ينقسم الى سهام ستة ثابتا في الأرض المغنومة كان ينبغي للامام في مقام الجواب ان لا يسكت عنه، خصوصا في مثل صحيحة ربعي المتعرضة لنقل ما فعله النبي (ص) في مقام اخراج السهام و المتصدية لبيان ما لكل سهم من حق، فمثل هذا السكوت يكشف بنفسه عن انّ اصطلاح الغنيمة التي تخمس كان مخصوصا بالمنقول لا غيره.

و ان شئت قلت: انه ينعقد لسكوت هذه الروايات عن تخميس الأرض المغنومة دلالة اطلاقية مقامية على الاختصاص و عدم تخميس غير المنقول من الغنائم.

الثالث- صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة[1] الدالة على انه لا خمس إلّا في الغنائم خاصة، بناء على ما تقدم في فقهها من انّ الحصر فيها اضافي، أي انّ النظر فيها الى خصوص ما يؤخذ من الكفار، فانه اذا ضممنا الى ذلك ظهور عنوان الغنائم فيما يكون عائدا الى الغانم، و هو غير شامل للأرض الخراجية لعدم كونها راجعة إليه و ان كانت فائدة للمسلمين و نماؤها لهم، و هذا ما تقدم استظهاره في المقام الأول، كانت هذه الصحيحة دالة بعموم الحصر فيها على نفي الخمس عن مثل الأرض الخراجية أيضا لأنها ليست بغنيمة، و هذا و ان كان بإطلاق الحصر إلّا انه مقدم على اطلاق دليل التخميس- كرواية أبي بصير لو تمت- لكون الصحيحة ناظرة الى دليل الخمس فتكون حاكمة عليه.

و مما يؤيد إرادة هذا المعنى من الغنيمة في هذه الصحيحة أي المنقول بالخصوص المقابلة التي نجدها في الروايات بين عنواني الغنيمة و الفي‌ء و الأنفال، فانّ من يتتبعها يجد انّ الغنيمة تطلق دائما على المنقول الذي يقسم على الغانمين في قبال في‌ء المسلمين كأراضي الخراج أو الأنفال الراجعة الى الإمام، مما يعني‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست