و يمكن دفع هذا الإشكال بانّ الجملة
الأولى توطئة للثانية و ليست مستقلة عنها، بمعنى انّ المنظور إليه في هذه الرواية
على تقدير صدورها ما كان مورد ابتلاء الشيعة من الأموال التي كانت تقع في أيديهم
من المخالفين و فيها الخمس، فالامام أولا صار بصدد بيان ثبوت حقّهم و بقائه في
تمام ما قوتل عليه مما بأيديهم مهما تقلب و انتقل من أحد الى أحد فالعموم بهذا
اللحاظ، و يشهد له التعبير بقوله (قوتل عليه) بصيغة المبني للمفعول الماضي توطئة و
مقدمة لبيان حرمة الشراء منهم أيضا.
و الحاصل ان العموم ليس ناظرا الى ما فيه الخمس من الغنائم التي تؤخذ
بالقتال، و انما بعد الفراغ عن أصل ثبوت الخمس لهم في الغنائم يراد التعميم من
ناحية بقاء هذا الحق في كل قتال يتجدّد مع الكفار و كذلك عدم زواله بالتبديل و
الانتقال و البيع و الشراء، و مما يشهد على هذا وضوح عدم الخمس في كل ما قوتل عليه
و لو كان غصبا أو من الأنفال، و عليه فلا اطلاق و لا عموم في هذه الرواية أيضا.
و هكذا يتضح: عدم تمامية أصل المقتضي لثبوت الخمس في الأرض الخراجية.
[المقام الثاني: البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي]
المقام الثاني- لو فرضنا تمامية الاطلاق و المقتضي لثبوت الخمس في
الأرض الخراجية مع ذلك أمكن المنع عنه بأحد وجوه:
الأول- ظاهر مرسلة حماد الطويلة التي استند إليها الأصحاب في أكثر من
باب، فانها بعد ملاحظة صدرها و ذيلها واضحة الدلالة على انّ الخمس يكون في خصوص ما
يخرج منه سهام المقاتلين، و هو ما ينقل من الغنائم حيث ذكر فيها قوله (ع) (... و
الأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها
...)[1]، عقيب التصريح بانّ الغنائم
تخمس
[1]- وسائل الشيعة، ج 11، ص
85، باب 41 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 2.