و فيه: انّ الخمس لم يكن مفرزا خارجا بيد
المخالفين، و لم يكن الشراء للحصة أو المالية المشاعة ليحتمل ذلك، بل التعبير
بقوله (ع) (حتى يصل إلينا حقّنا) بنفسه كالصريح في انّ النظر الى شراء ما فيه
خمسهم و حقهم لا نفس الخمس، و الأرض الخراجية التي فيها الخمس لا يصحّ شراؤها حتى
بعد دفع خمسها.
و قد يناقش فيه اخرى: بانّ الغاية ليس لها مفهوم، و انما مفهومه
انتفاء شخص الحكم المغيّا، و هو في المقام الحرمة من ناحية الخمس لا مطلقا، فلا
دلالة لذيل الرواية على إرادة خصوص المنقول، بل يعم غير المنقول أيضا، و يدلّ على
ارتفاع شخص تلك الحرمة فيه بدفع حقّهم و خمسهم، و هو لا ينافي حرمة الشراء من
ناحية أخرى و هي كون الباقي للمسلمين[1].
و فيه: ظاهر الذيل النظر الى ما كان في معرض البيع و الشراء مما
بأيدي المخالفين المانعين للخمس، و من الواضح انّ ما كان كذلك انّما هو الغنائم
المنقولة لا الأراضي الخراجية، فانها لم تكن في معرض البيع و الشراء، و لا يحتمل
ان يكون نظر الامام (ع) الى تصحيح بيعها و شرائها بدفع الخمس، فالذيل لا اشكال في
اختصاصه بالمنقول.
نعم قد يقال: انّ الذيل جملة مستقلة و حكم آخر مستقل عن الصدر، فلا
مانع من ثبوت الخمس في كل ما قوتل عليه و ان يكون حلّية ما يشترى مما فيه الخمس
منوطا بدفعه الى الإمام، فالذيل المقيد ليس منافيا لاطلاق الصدر لكي يقيده.
و ان شئت قلت: انّ الذيل فرغ فيه عن صحة الشراء من سائر النواحي و
ليست الرواية بصدد بيانه في كل ما فيه الخمس ليلزم تقييد الحكم في الصدر بالمنقول.