responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 35

و فيه: انّ الخمس لم يكن مفرزا خارجا بيد المخالفين، و لم يكن الشراء للحصة أو المالية المشاعة ليحتمل ذلك، بل التعبير بقوله (ع) (حتى يصل إلينا حقّنا) بنفسه كالصريح في انّ النظر الى شراء ما فيه خمسهم و حقهم لا نفس الخمس، و الأرض الخراجية التي فيها الخمس لا يصحّ شراؤها حتى بعد دفع خمسها.

و قد يناقش فيه اخرى: بانّ الغاية ليس لها مفهوم، و انما مفهومه انتفاء شخص الحكم المغيّا، و هو في المقام الحرمة من ناحية الخمس لا مطلقا، فلا دلالة لذيل الرواية على إرادة خصوص المنقول، بل يعم غير المنقول أيضا، و يدلّ على ارتفاع شخص تلك الحرمة فيه بدفع حقّهم و خمسهم، و هو لا ينافي حرمة الشراء من ناحية أخرى و هي كون الباقي للمسلمين‌[1].

و فيه: ظاهر الذيل النظر الى ما كان في معرض البيع و الشراء مما بأيدي المخالفين المانعين للخمس، و من الواضح انّ ما كان كذلك انّما هو الغنائم المنقولة لا الأراضي الخراجية، فانها لم تكن في معرض البيع و الشراء، و لا يحتمل ان يكون نظر الامام (ع) الى تصحيح بيعها و شرائها بدفع الخمس، فالذيل لا اشكال في اختصاصه بالمنقول.

نعم قد يقال: انّ الذيل جملة مستقلة و حكم آخر مستقل عن الصدر، فلا مانع من ثبوت الخمس في كل ما قوتل عليه و ان يكون حلّية ما يشترى مما فيه الخمس منوطا بدفعه الى الإمام، فالذيل المقيد ليس منافيا لاطلاق الصدر لكي يقيده.

و ان شئت قلت: انّ الذيل فرغ فيه عن صحة الشراء من سائر النواحي و ليست الرواية بصدد بيانه في كل ما فيه الخمس ليلزم تقييد الحكم في الصدر بالمنقول.


[1]- اقتصادنا، ص 740- 741.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست