responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 34

الجهات كالنصاب أو الحول أو كونه ملكا شخصيا، فلا يمكن استفادة الاطلاق منها من هذه الناحية.

الوجه الرابع- التمسك بعموم رواية أبي بصير (كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه فانّ لنا خمسه، و لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا)[1] و يمتاز هذا الوجه على سابقه بورود الرواية بعنوان ما قوتل عليه، و هو يشمل غير المنقول على حد شموله للمنقول، كما انها بالعموم اللفظي لا بالإطلاق و مقدمات الحكمة.

و فيه: أوّلا- امكان المناقشة في سند الرواية من ناحية علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني المعروف.

و ثانيا- ما ذكره المحقق الاصفهاني (قدّس سرّه)[2] من منع دلالته على العموم لغير المنقول، و انما يختص بالمنقول بقرينة ما ورد في ذيله من قوله (ع) (و لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا) الدال بمفهومه على انه اذا اوصل إليهم حقهم حل لهم شراؤه، و من الواضح انّ هذا يختص بالمنقول لا الارض الخراجية، فانه لا يحل شراؤها لاحد.

و قد يناقش فيه تارة- بانّ ظاهر الذيل اضافة الشراء لنفس الخمس لا لما فيه الخمس، و بناء على ما هو الصحيح من انّ تعلق الخمس يكون بنحو الشركة في المالية، بحيث يصدق على دفع قيمة الخمس و ماليته انه دفع للخمس يكون الذيل ناظرا الى شراء نفس الخمس و حليته بدفع قيمته الى الإمام، و الأرض الخراجية بناء على انّ فيها الخمس يصحّ شراء خمسها من الإمام، فلا وجه لدعوى الاختصاص بالمنقول.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6 ص 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5.

[2]- حاشية المكاسب، ج 1، ص 248.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست