مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به
يقين الشغل، و اجراء حكم مجهول المالك عليه. و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه
انقص من الخمس [1]، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه
اليقين بعدم الزيادة [2].
[مسألة 30]: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في
عدد محصور،
ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب
اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار
عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير. و كذا اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في
عدد محصور، فانه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، أو الأكثر كما هو الأحوط يجري
فيه الوجوه المذكورة [3].
يوجب الاشاعة و من جنسين لا يوجبه، و هو غير صحيح، بل قد عرفت انّ
الاشاعة ملاكها وحدة المال بعد الاختلاط.
[1] تقدم الكلام عن ذلك مفصلا، و قد اتضح انّ الصحيح التفصيل بين
العلم بالنقيصة اجمالا فيمكن الاقتصار على دفعها، و بين العلم بالزيادة اجمالا
فيجب دفع الزيادة المتيقنة للامام كالخمس، أو تكرار التخميس، او اخراج الخمس و
التصدق بالزائد المتيقن، و قد تقدّم الوجه الفني لكل واحد.
[2] حيث يكون بذلك قد دفع الاكثر المحتمل عن صاحبه فيكون جمعا بين
احتياطين، الاحتياط من حيث عدم الاكتفاء بالخمس مع احتمال كون الحرام اكثر منه، و
دفع كل ما يحتمل حرمته صدقة عن صاحبه.
[3] استدل للاحتمال الاول- و هو وجوب ارضائهم بأيّ وجه كان- بما تقدم
من انّ مقتضى ضمان اليد العادية اداء مال الغير إليه، و حيث يعلم اجمالا بانّ
المال