responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 337

مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل، و اجراء حكم مجهول المالك عليه. و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس [1]، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة [2].

[مسألة 30]: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،

ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير. و كذا اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فانه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة [3].

يوجب الاشاعة و من جنسين لا يوجبه، و هو غير صحيح، بل قد عرفت انّ الاشاعة ملاكها وحدة المال بعد الاختلاط.

[1] تقدم الكلام عن ذلك مفصلا، و قد اتضح انّ الصحيح التفصيل بين العلم بالنقيصة اجمالا فيمكن الاقتصار على دفعها، و بين العلم بالزيادة اجمالا فيجب دفع الزيادة المتيقنة للامام كالخمس، أو تكرار التخميس، او اخراج الخمس و التصدق بالزائد المتيقن، و قد تقدّم الوجه الفني لكل واحد.

[2] حيث يكون بذلك قد دفع الاكثر المحتمل عن صاحبه فيكون جمعا بين احتياطين، الاحتياط من حيث عدم الاكتفاء بالخمس مع احتمال كون الحرام اكثر منه، و دفع كل ما يحتمل حرمته صدقة عن صاحبه.

[3] استدل للاحتمال الاول- و هو وجوب ارضائهم بأيّ وجه كان- بما تقدم من انّ مقتضى ضمان اليد العادية اداء مال الغير إليه، و حيث يعلم اجمالا بانّ المال‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست