responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 336

[مسألة 28]: لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،

كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه [1].

[مسألة 29]: لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك‌

بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو اجمالا. ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس، فانه مطهر للمال تعبدا. و ان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة لكل منهما وجدانا أو تعبدا، و لو استلزم ذلك بيع العين من قبل الحاكم حلا للنزاع.

و ان شئت قلت: انّ المستفاد من هذه الرواية المعتبرة انه اذا امكن رفع الإشكال و لو عن طريق بيع المالين القيميين و المشتبهين تعين ذلك على الحاكم، و كان له الولاية على البيع عن المالكين، و في المقام الامر كذلك بلحاظ المالية، فيدخل في الفرضية السابقة و التي كان الحكم فيها الاكتفاء بدفع الاقل الى الغير.

و هكذا يتضح: انّ مقتضى الصناعة هو الاكتفاء بالاقل في تمام الفروض اذا كان المال تحت يده، و الّا فالتنصيف في المقدار الزائد المحتمل، سواء كان دائرا بين المتباينين أو الاقل و الاكثر، هذا من حيث تعيين المقدار الذي يجب دفعه إليه، و اما من حيث تشخيصه في بعض الافراد في المثلي أو القيمة في القيمي فهو مبني على رضا الغير بذلك، أو مراجعة الحاكم الشرعي في مقام التعيين، حيث انّ له مثل هذه الولاية لفصل الخصومة، هذا لو لم نقل في المثليات بتحقق الوفاء في موارد الاختلاط بلا حاجة الى مراجعة الحاكم الشرعي على ما تقدمت الاشارة إليه.

[1] تقدم الوجه في ذلك، و ظاهر الذيل انّ اختلاط الافراد من جنس واحد

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست