responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320

لا يكون ظاهرا في الوجوب النفسي، الا أن صحيحة عمار ظاهرها الوجوب النفسي، و لو باعتبار ظهور وحدة السياق فيها في تعلق الخمس بالمال المختلط كتعلقه بالاصناف الاخرى بنحو واحد، و الذي يرجع الى الامام على كل تقدير، فيكون دليلا على عدم امكان الاعتماد على القواعد الظاهرية و دفع الاقل من الخمس المتيقن حرمته، نعم لا اطلاق له حينئذ لمورد يعلم بكون الحرام اقل من الخمس على كل حال، لكونه خلاف الامتنان و التخفيف كما تقدم.

ثم انه من خلال ما اوضحناه في التعليق الاول ظهر الوجه فيما نقله صاحب الحدائق (قدّس سرّه) عن بعضهم من وجوب التخميس و التصدق بالزائد، و قد اورد عليه بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) بانا اذا قلنا بشمول ادلة التخميس للمقام فهي واضحة الدلالة على حلية الباقي، فلا حاجة الى التصديق، و ان لم تشمل فلا موجب للتخميس ابدا، فهذا القول ساقط جزما[1].

و الجواب- انه بناء على قبول النكتة الارتكازية المشار إليها سابقا يكون مفاد روايات التخميس مطهرية دفع الخمس كلما احتمل تطابق الحرام المختلط بالحلال معه، و هذا المفاد كحكم وضعي معقول الثبوت حتى في موارد العلم اجمالا بزيادة الحرام على مقدار الخمس، غاية الامر لا بدّ فيه أولا من دفع المقدار المتيقن زيادته عليه في رد المظالم، للعلم بكونه للغير على كل حال، ثم التخميس من اجل تطهير المال، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الروايات فيه.

و هكذا يعرف: انه اذا قبلنا ما ذكرناه في التعليق الثاني فمصرف الجميع واحد، و هو الرجوع فيه الى الامام أو نائبه بدفع الخمس اكثر من مرة حتى يحتمل انطباق الحرام عليه، او دفع المتيقن زيادته على الخمس لصاحب الخمس ثم‌


[1]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 135. و الغريب انّ ظاهر تعليقته دام ظلّه على متن العروة نفس هذا القول، فراجع و تأمل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست