responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 319

المال امكنه الاكتفاء بدفعه للامام، و كلما علم اجمالا كونه اكثر من الخمس لا بدّ من تخميس المال اكثر من مرة او دفع المتيقن زيادته عليه الى الامام، و هو يرجع و يعود في تمام الصور الى الامام، و انما الفرق في كيفية التحديد، و يكون مفاد روايات الباب لزوم دفع الخمس بنحو يحتمل كونه تمام الحرام الباقي في المال المختلط لكي يطهر المال الخارجي لصاحبه.

لا يقال- على هذا فأيّ فائدة في تحديد مقدار الخمس في روايات الخمس؟

فانه يقال- فائدته حصول التحليل الواقعي لسائر المال كلما احتمل انطباق الحرام الواقعي على الخمس، لانّ ولي الحرام بل مالكه قد رضي بذلك بحكم هذه الروايات، بخلاف موارد دفع القدر المتيقن الى الامام، فانّ التحليل الواقعي غير حاصل فيها، فلو علم بعد ذلك بزيادة الحرام في امواله على المقدار المتيقن وجب دفعه أيضا.

لا يقال- على هذا يجوز لمن يحتمل بلوغ الحرام مقدار الخمس و لكنه لا يتيقن ذلك و انما المتيقن اقل منه كالسدس مثلا ان لا يدفع الخمس، بل يقتصر على دفع السدس، و هذا خلاف اطلاق روايات الخمس، و خلاف اطلاق الفتاوى.

فانه يقال- هذا موقوف على حجية قاعدة اليد في الزائد على السدس، و على أن يكون مفاد روايات الباب مجرد الحكم بمطهرية الخمس لسائر المال، فيكون وجوب دفعه غيريا لا نفسيا، و بناء عليه يجوز الاقتصار على دفع المتيقن، غاية الأمر سوف لا تحصل الحلية الواقعية لو كان الحرام واقعا اكثر منه و ان حصلت الحلية الظاهرية، و هذا المطلب و ان كان محتملا في معتبرة السكوني باعتبار انّ مفادها مجرد الحكم الوضعي الارشادي- كما اشرنا سابقا- و هو حصول المطهرية بدفع الخمس، و الشاهد عليه التعبير في ذيلها (بانّ اللّه قد رضي من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال) و امّا الامر بدفع الخمس فمع هذا السياق قد

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست