responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 321

[- مصرف هذا الخمس‌]

و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [1]، و امّا ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه، و الأحوط ان يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط [2].

التخميس، و الّا تعين هذا القول الذي نسبه صاحب الحدائق الى بعضهم.

[1] اما من حيث كونه ملكا للامام فقد تقدم الوجه فيه، و اما من حيث لزوم تقسيمه و بسطه على الاقسام فهو مبني على ثبوت ذلك في الخمس، و سيأتي البحث عنه في محله.

[2] تقدم انه لا بدّ من اعطائه كالخمس الى الامام أو نائبه في عصر الغيبة، لانه المستفاد تلويحا من صحيح يونس، حيث أمر الامام فيه ببيع المال المجهول مالكه ثم التصدق بثمنه على اهل الولاية، و صريحا من صحيح داود بن ابي يزيد، حيث دل على انّ صاحب المال المجهول انما هو الامام (ع) مع وضوح إرادة كونه صاحبه باعتباره إماما و وليا للاموال العامة لا انه صاحبه الشخصي، و الّا كان المناسب ان يذكر علائم المال، بل هذا الاحتمال ساقط في نفسه بملاحظة صدر و ذيل الرواية.

ثمّ انه اذا ثبت رجوع ذلك الى الامام (ع) ثبت وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي في عصر الغيبة- و هو المجتهد الجامع للشرائط- بأدلة النيابة العامة أو أدلة الحسبة على ما هو مقرر في محله، و هذا بناء على ما اخترناه من رجوع المال المجهول الى الامام مطلقا واضح، و امّا بناء على وجوب التصدق به اذا كان مقداره معلوما أو كان متميزا كما هو مذهب الماتن (قدّس سرّه) فوجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي مبني على احد امرين: اما استفادة ثبوت الولاية للامام (ع) على المال المجهول من صحيحي داود و يونس، أو انّ مفاد روايات التصدق ليس اكثر من انّ حكم المال المجهول هو التصدق به عن مالكه و هذا لا ينافي لزوم الرجوع الى الحاكم الشرعي في الولاية على التصدق كما هو في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست