responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 310

و هذه الدعوى غير تامة: لانّ معتبرة السكوني غير منافية مع ما في صحيح عمار، إما باعتبار انّ التصدق عنوان أعم يشمل الخمس في نفسه و ليس من قبيل عنوان الزكاة المقابل له، أو باعتبار التعبير في ذيلها (انّ اللّه قد رضي من الاشياء بالخمس) الظاهر في النظر الى الخمس المفروض من قبل اللّه سبحانه و تعالى، أو باعتبار عدم ذكر التصدّق في نقل الصدوق، حيث نقل الرواية بلسان (اخرج خمسه) و لا أقل من التهافت في متن الحديث. و اما روايات التصدق بالمال المجهول مالكه فهي اعم من مورد الصحيحة، بل واردة في المال المعين لا المخلوط، فعلى فرض استفادة الاطلاق منها بإلغاء خصوصية المورد فهي قابلة للتقييد بغير مورد الاختلاط، بل سوف يأتي انها غير منافية مع روايات الباب. و اما اعراض الاصحاب عنها فغير ثابت، فان مجرد عدم ورود ذكرها في الكتب الاربعة ليس دليلا على ذلك، خصوصا مع ذكرها للروايات الاخرى المؤكدة لنفس مضمونها كروايتي الحسن بن زياد و السكوني و مرسلة الصدوق، بل يظهر من كلام الصدوق في ذيل صحيحة ابن ابي عمير افتاؤه بمضمون هذه الرواية أيضا.

الدعوى الثانية- ما اشار إليه المحقق الهمداني‌[1] (قدّس سرّه) من انّ مقتضى الصناعة هو الجمع بين الصحيحة و المعتبرة بالتخيير، و انه كما يصح اخراج الخمس لتطهير المال يصح التصدق به لذلك، لانّ الصحيحة لا تدل على اكثر من لزوم دفع الخمس لتحليل المال، كما انّ المعتبرة تدل على لزوم التصدق في مقام تحليل المال، و لا مانع من ثبوت كلا المفادين، لانهما لا يدلان على الحصر أو لزوم ذلك تعيينا، امّا الصحيحة فلعدم الامر فيها، و اما المعتبرة فلكون امرها في مورد توهم الحظر و الحرمة، فلا يستفاد منها اكثر من الارشاد الى مطهرية التصدق‌


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 138.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست