responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 311

بالخمس، و لو فرضت الدلالة على الحصر و التعيين رفعت اليد عنها بصراحة الدليل الاخر الدال على تحقق التطهير بدفع الخمس الى اصحابه أو بالتصدق به و المصالحة مع المتصدق عليه اجمالا كما تدل عليه روايات التصدق بمجهول المالك، فيثبت التخيير بين دفع الخمس و التصدق.

و فيه: أولا- ما تقدم من ظهور الصحيحة في ثبوت الخمس في المقام على حدّ ثبوته في سائر الموارد، أي انه حكم وضعي بملكية اصحاب الخمس لخمس المال المختلط، فهي لا تدل على وجوب دفع الخمس لكي يحمل على الامر التخييري، و انما تدل على حكم وضعي بملكية صاحب الخمس له، و الاحكام الوضعية لا يعقل فيها التخيير.

و ثانيا- ما تقدم من انّ معتبرة السكوني ليست منافية مع ثبوت الخمس المعهود في المال، بل مؤكدة له بقرينة التعليل الوارد فيها، فمفادها نفس مفاد صحيحة عمار بن مروان.

لا يقال- انّ ارتكازية وجوب التصدق باللقطة و المال المجهول مالكه يؤدي الى ان يكون السؤال و الجواب عن الحلال المختلط بالحرام و كيفية تطهيره و التخلص منه مسوقا لتحديد ما يجب ان يتصدق به، فكأنّ اصل التصدق مفروغ عنه و السؤال عن مقداره فقط، فلا ينعقد لهذه الروايات ظهور في اكثر من تحديد المقدار الذي يجب دفعه و التصدّق به في الخمس، و يكون المراد به مجرد الكسر المعين لا الفريضة، كما انّ المراد من قوله في ذيل المعتبرة (انّ اللّه قد رضي من الاشياء بالخمس) بيان النسبة و الكسر الذي فرضه اللّه على الغنيمة لا نفس الفريضة، و يكون التعليل صحيحا أيضا من ناحية التشابه بين الحكم المعلّل و التعليل في نسبة الخمس.

فانه يقال- أولا- لو فرض مثل هذا الارتكاز فهو قد يوجب اجمال معتبرة السكوني لا صحيحة عمار بن مروان التي لم يقع فيها السؤال عن المال المختلط

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست