responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 309

المصرف و لا كيفية التعلق، و تلك القرينة هي فرض المال مختلطا بالحرام الصريح في عدم تملك الانسان لتمام المال، و ارتكازية انّ فريضة الخمس المعهودة انما يكون تعلقها في طول الملك و الاستغنام.

فانه يقال- مرتبة من الاستغنام و معنى من معانيه ثابت عرفا في المال المختلط بالحرام أيضا من ناحية كونه تحت استيلائه و اصابته و في حوزته بعد ان كان لا يعرف له صاحب معين، فان هذه الخصوصية كأنها تحقق نحو استحقاق للمال أو للتصرف فيه كما في اللقطة، و هذا يعني انّ ارتكازية كون الخمس في طول الملك و الاستغنام محفوظ في هذا السياق و لو بنحو من التوسعة و العناية، فيكون ظهور الصحيحة في فرض الخمس بالمعنى المعهود للجهة الخاصة المذكورة في آية الخمس و غيرها محفوظا أيضا. هذا مضافا الى أن المال المجهول مالكه حيث يرجع الى الامام الذي هو ولي الخمس أيضا كان انتقال خمس المال المختلط الى الامام كما في سائر موارد الخمس مناسبا جدّا بل قد صرّح بذلك في بعض روايات هذا الخمس على ما سوف يأتى.

و في قبال هذا الاستظهار توجد دعويان:

الدعوى الاولى- ما ذهب إليه صاحب المدارك‌[1] (قدّس سرّه) من وجوب التصدق في المقام أيضا، اما بحمل الخمس في صحيحة عمار على ذلك بقرينة ما ورد في معتبرة السكوني من الامر بالتصدق صريحا زائدا على روايات لزوم التصدق في مجهول المالك، أو باعتبار اعراض المشهور و عدم العمل بهذه الصحيحة، حيث لم يفت قدماء الاصحاب بمضمونها، بل لا عين و لا اثر لها في كتبهم، و انما اختص بنقلها الصدوق (قدّس سرّه) في الخصال دون الفقيه المعدّ لما يفتي به من الروايات.


[1]- مدارك الأحكام، ص 339، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست