و يشهد عليه صحيح جميل بن صالح، قال: قلت
لابي عبد اللّه (ع) في حديث (قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل احد يده
في صندوق غيره أو يضع فيه شيئا، قلت: لا، قال: فهو له)[1].
فلا بد من ملاحظة روايات الباب لنرى ما يستفاد منها خلافا لمقتضى
القاعدة المذكورة، و على هذا الاساس نقول: يمكن ان نستظهر من صحيحة عمار بن مروان
ثبوت الخمس في المال المختلط على حدّ ثبوته في العناوين الاخرى من كلتا الناحيتين
المتقدمتين، و هذا يعني انقلاب المال بمجرد الاختلاط بالحرام الى الاشتراك بين
المالك و صاحب الخمس، و يكون مصرفه أيضا هو مصرف فريضة الخمس، و ذلك باحدى نكتتين:
1- ظهور وحدة السياق و عطف المال المختلط بالحرام على العناوين
الاربعة الاخرى، و فرض الخمس فيها جمعا في انّ حكم الخمس مجعول فيها جميعا بنحو
واحد، و حيث انّ المجعول في العناوين الاخرى قد ثبت بآية الخمس و غيرها أنها على
نحو ملك الجهة الخاصة و المصرف الخاص، فكذلك المجعول في المال المختلط بالحرام.
2- ظهور عنوان الخمس في الفريضة الخاصة المجعولة في قبال الزكاة و
المركوزة في اذهان المتشرعة، اما بدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية، أو للمعهودية و
انصراف اطلاق اللفظ إليه بعد وضوح عدم إرادة المعنى اللغوي منها في المقام و هو
الكسر المعين جزما، فانّ أي حكم اخر غير فريضة الخمس ليس معهودا و لا مأنوسا
متشرعيا و فقهيا كواجب مالي كما هو واضح.
لا يقال- هذا الظهور بكلا تقريبيه فرع عدم وجود قرينة مانعة عنها
دالة على انّ النظر في هذه الصحيحة الى أصل لزوم اخراج الخمس من المال دون نظر
الى
[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص
353، باب 3 من أبواب اللقطة، حديث 1.