responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 307

على ما سوف يأتي في مبحث مصرف الخمس.

الثانية- من حيث سنخ التعلق و الحكم، فانّ الخمس الفريضة حكم وضعي يتعلق بعين المال و يترتب عليه حكم تكليفي بوجوب دفعه الى صاحبه، بينما الامر بالتصدق بخمس المال ليس اكثر من حكم تكليفي بالتصدق بخمس المال مع بقاء المال المختلط على ما هو عليه من الاختلاط و الشركة بين المالك و الغير، نعم بعد التصدق يحل المال كله للمالك كما يمكن ان يكون مجرد ارشاد الى مطهرية التصدق بالخمس من دون ايجاب التصدق تكليفا نفسيا بل هو وجوب غيري لمجرد التخلص عن الحرام.

فيقع البحث في انّ اخراج الخمس في المقام بأى من المعنيين.

و لا إشكال في انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات الباب بقاء المال المختلط على الاشتراك بين صاحب الحلال و الحرام، كما انّ حكمه التكليفي وجوب التصدق بالحرام عن مالكه باعتباره مجهول المالك، فانّ اخبار اللقطة و مجهول المالك يستفاد منها لزوم التصدق عن المالك في المال الذي لا يعرف صاحبه و لا يمكن تعريفه، إمّا مطلقا أو باذن الحاكم الشرعي، و هي و ان كانت عمدتها واردة في المال المعين خارجا الّا انّ العرف و الارتكاز الفقهي يلغيان هذه الخصوصية، فيستفاد منها لزوم التصدق كذلك في مطلق المال المجهول الذي لا يمكن معرفة صاحبه، خصوصا اذا لاحظنا انّ بعضها تأمر ببيع المال و التصدق بثمنه عن صاحبه الدال على عدم الخصوصية في العين فضلا عن تشخّصها، فاللازم في المقام التصدق أيضا لو لا روايات الباب و لو بالمصالحة مع المتصدق عليه، نعم لا يجب التصدق بأكثر من المقدار المتيقن وجوده من الحرام ضمن المال اذا كان الدوران بين الاقل و الاكثر و كان المال كله تحت يده، لحجية يده على الملك في الزائد على المقدار الاقل المتيقن، فانّ حجية اليد ثابتة عقلائيا في اموال الانسان نفسه أيضا اذا شك في كونها للغير،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست