responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306

و فيه: أولا- ضعف سند الرواية بالارسال رغم شهرتها على ما تقدم.

و ثانيا- انّ عنوان الملاحة الوارد فيها راجع الى المعدن عرفا، و لتصريح صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة بذلك و قد ورد فيها: (سألت أبا جعفر «ع» عن الملاحة؟ فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس: فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الارض؟ فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس). فتكون هذه الصحيحة صريحة في رجوع عنوان الملاحة الى المعدن، فاذا كان هناك عنوان خامس للخمس فلا بد و ان يكون غيرها، و بذلك ترتفع المعارضة مع روايات فرض الخمس في المال المختلط.

و ثالثا- لو قطع النظر عن الصحيحة مع ذلك كان مقتضى القاعدة تقييد اطلاق الحصر في المرسلة بروايات الباب، لصراحتها في ثبوت الخمس في عنوان الحلال المختلط بالحرام، فيجمع بينهما- خصوصا بعد تصريح كل منهما بثبوت الخمس في خمسة عناوين- امّا بالتقييد، أو بحمل الملاحة على انه بيان مصداق للمعدن و انّ الخامس هو المال المختلط، أو بحمل المقسم في المرسلة على الخمس المجعول على المال العائد بتمامه الى الشخص، أي ما يكون فائدة شخصية مملوكة له، بخلاف روايات المقام فهي تنظر الى مطلق المال الاعم مما يكون له أو مختلطا بينه و بين غيره.

و هكذا يتضح عدم تمامية شي‌ء مما توهم معارضته مع روايات الباب.

الجهة الثالثة- انّ الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت (ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس‌

، و الفرق بينهما من ناحيتين:

الاولى- من حيث المصرف، فانّ الخمس كفريضة خاصة في قبال الزكاة، له مالك معين و مصرف معين يختلف عن الصدقة ذكرته آية الخمس‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست